إلا منها غالبا، وإنما لم تحلف لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف لأنه لا يطلع عليه. (ولو منعت السيد) الوطئ (فقال) لها: أنت (أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) السيد في تمامه، لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته فيحل له وطؤها قبل غسلها.
تنبيه: قضية كلامه تصديقه بلا يمين، والذي صححه في زيادة الروضة أن لها تحليفه، قال: وعليها الامتناع باطنا من تمكينه إن تحققت بقاء شئ من زمن الاستبراء، وإن أبحناها له في الظاهر.
فرعان: لو ادعى السيد حيضها فأنكرت صدقت كما جزم به الإمام. ولو ورثت أمة فادعت أنها حرام عليه بوطئ مورثه فأنكر صدق بيمينه. (ولا تصير أمة فراشا) لسيدها (إلا بوطئ) لا بمجرد الملك بالاجماع كما نقله الشيخ أبو حامد وغيره ولا بالخلوة بها ولا بوطئها فيما دون الفرج فلا يلحقه ولدها، وإن أمكن كونه منه بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف بالوطئ، لأن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفي فيه بالامكان من الخلوة، وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام، فلا يكتفي فيه بالامكان من الوطئ.
ويعلم الوطئ بإقراره به أو بالبينة على الوطئ أو على إقراره.
تنبيه: شمل إطلاقه الوطئ في الدبر، وقد اضطرب فيه كلامهما فصححا في آخر هذا الباب أنه لا يلحقه، وصححا في الباب التاسع من كتاب النكاح اللحوق، وكذا في كتاب الطلاق واللعان، والأوجه عدم اللحوق فقد قال الإمام:
القول باللحوق ضعيف لا أصل له، وهو يرد على من جمع بينهما بحمل ما هنا على الأمة، وما في النكاح على الحرة. ثم أشار لفائدة كون الأمة فراشا بقوله: (فإذا ولدت للامكان من وطئه) أي السيد، (لحقه) الولد وإن لم يعترف به لثبوت الفراش بالوطئ، لأنه (ص) ألحق الولد بزمعة من غير إقرار منه ولا من وارثه بالاستيلاد، وقال: الولد للفراش وللعاهر - أي الزاني - الحجر أي الرجم إذا كان محصنا كما مر. وفي معنى الوطئ ما إذا استدخلت ماءه المحترم. (ولو أقر) السيد (بوطئ) لامته (ونفى الولد) منها (وادعى) بعد وطئها (استبراء) منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع سنين، (لم يلحقه) الولد (على المذهب) المنصوص، وفي قول: يلحقه، تخريجا من نصه فيما إذا طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه. وأجاب الأول بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري، إذ لا بد فيه من الاقرار بالوطئ أو بالبينة عليه وقد عارض الوطئ هنا الاستبراء فلا يترتب عليه للحوق، ولا بد من حلفه مع دعوى الاستبراء لأجل حق الولد. أما إذا أتى الولد لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ.
تنبيه: وقع في أصل الروضة هنا أن له نفيه حينئذ باللعان، قال: على الصحيح كما سبق في اللعان اه. ونسب في ذلك للسهو، فإن السابق هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي. (فإن أنكرت) الأمة (الاستبراء حلف) بضم أوله بخطه: أي السيد على الصحيح، ويكفي فيه (أن الولد ليس منه) وإن لم يتعرض للاستبراء كما في نفي ولد الحرة. وهل يقول في حلفه: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد، أو يقول ولدته بعد ستة أشهر من استبرائي؟ فيه وجهان، ويظهر أنه يكفي كل منهما. (وقيل يجب) مع حلفه المذكور (تعرضه للاستبراء) أيضا ليثبت بذلك دعواه.
فرع: لو وطئ أمته واستبرأها ثم أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم يلحقه. (ولو ادعت) الأمة (استيلادا فأنكر) السيد (أصل الوطئ وهناك ولد، لم يحلف) سيدها (على الصحيح) لموافقته للأصل من عدم