ملكاه. (ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة (تسن الجماعة في ظهرهم) في وقتها (في الأصح) لعموم الأدلة الطالبة للجماعة. والثاني: لا، لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة. أما إذا كانوا في غير بلد الجمعة فإنها تستحب لهم إجماعا كما في المجموع. (ويخفونها) ندبا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الامام أو ترك الجمعة تساهلا، بل قال المتولي وغيره: يكره لهم إظهارها، وهو كما قال الأذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد، فإن ظهر فلا تهمة فلا يندب الاخفاء. وقيل: يندب مطلقا. (ويندب لمن أمكن زوال عذره) قبل فوات الجمعة كالمريض يتوقع الخفة والرقيق يرجو العتق، (تأخير ظهره إلى اليأس من) إدراك (الجمعة) لأنه قد يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال، ويحصل اليأس بأن يرفع الامام ظهره من ركوع الركعة الثانية على الأصح، وقيل: بأن يسلم الامام، وعليه جماعة، وأيد بما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح. وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترفع إلا بيقين بخلافها هنا، ثم محل الصبر إلى فوات الجمعة إذا لم يؤخرها الامام إلى أن يبقى من وقتها ما يسع أربع ركعات، وإلا فلا يؤخر الظهر، ذكره المصنف في نكت التنبيه. ولو صلى المعذور قبل فواتها الظهر ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه، لأنه أدى فرض وقته، إلا إن كان خنثى فبان رجلا، فإنها تلزمه لتبين أنه من أهل الكمال، فإن لم يتمكن من فعلها فلا شئ عليه لأنه أدى وظيفة الوقت. (و) يندب (لغيره) أي لمن لا يمكن زوال عذره، (كالمرأة والزمن) الذي لا يجد مركبا، (تعجيلها) أي الظهر محافظة على فضيلة أول الوقت. قال في الروضة والمجموع: هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح. وقال العراقيون: هذا كالأول، فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين فاستحب تقديمها، قال: والاختيار التوسط، فيقال: إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير. قال الأذرعي: وما ذكره المصنف من التوسط شئ أبداه لنفسه. وقوله إن كان جازما جوابه أنه قد يعن له بعد الجزم أنه يحضر، وكم من جازم بشئ ثم أعرض عنه اه. والمعتمد ما في المتن وإن قال ابن الرفعة ما قاله العراقيون: هو ظاهر النص، ونسبه القاضي للأصحاب، وقال الأذرعي: إنه المذهب. وقد مر أنها تختص بشروط زائدة على غيرها. وقد شرع في ذلك فقال: (ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها) من سائر الصلوات (شروط) خمسة، (أحدها: وقت الظهر) بأن تقع كلها فيه للاتباع، رواه الشيخان. وقال الإمام أحمد بجوازها قبل الزوال. لنا أنه (ص) كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس، رواه البخاري، وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم، ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر. (فلا تقضي) إذا فاتت (جمعة) لأنه لم ينقل، بل تقضى ظهرا بالاجماع.
تنبيه: في بعض النسخ: فلا تقضى بالفاء وفي بعضها بالواو وهي أولى، لأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر، لأن بينهما واسطة وهو القضاء في وقت الظهر من يوم آخر كما في رمي أيام التشريق. (فلو ضاق) الوقت (عنها) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه، (صلوا ظهرا) كما لو فات شرط القصر لزم الاتمام ولا يجوز الشروع في الجمعة حينئذ كما نص عليه في الام، ولو شكوا في خروج الوقت قبل الاحرام بها لم يجز الشروع فيها بالاتفاق. وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنعقد ظهرا الآن أو عند خروج الوقت؟ ورجح منهما الأول، والأوجه الثاني، كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث اليوم أو غدا؟ والراجح غدا. (ولو خرج) الوقت (وهم فيها) فاتت، سواء أصلى في الوقت ركعة أم لا، لأنها عبادة لا يجوز