مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
عن المأموم إذا كان محدثا بخلاف ما إذا قرأ بنفسه، وإن أدرك الركعة كاملة مع الامام في ركعة زائدة سهوا صحت إن لم يكن عالما بزيادتها كمصل صلاة كاملة خلف محدث، بخلاف ما لو بان إمامه كافرا أو امرأة، لأنهما ليسا أهلا لامامة الجمعة بحال. (الخامس) من الشروط: (خطبتان) لخبر الصحيحين عن ابن عمر: كان رسول الله (ص) يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. وكونهما (قبل الصلاة) بالاجماع إلا من شذ مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل (ص) إلا بعدهما. قال في المجموع: ثبت صلاته (ص) بعد خطبتين، بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع، ولان الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخرون، ولان خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه.
(وأركانهما خمسة): الأول: (حمد الله تعالى) للاتباع رواه مسلم. (و) الثاني: (الصلاة على رسول الله (ص)) لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسول الله (ص) كالاذان والصلاة، قال القمولي: وفي وجوب الصلاة على رسول الله (ص) إشكال فإن الخطبة المروية عنه (ص) ليس فيها ذكر الصلاة عليه لكنه فعل السلف والخلف، ويبعد الاتفاق على فعل سنة دائما، وقال: إن الشافعي تفرد بوجوب الصلاة على النبي (ص) في الخطبة اه‍. ويدل له رضي الله عنه القياس المتقدم، وما في دلائل النبوة للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي (ص) قال: قال الله تعالى: وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. (ولفظهما) أي الحمد والصلاة، (متعين) للاتباع، ولأنه الذي مضى عليه الناس في عصر النبي (ص) إلى عصرنا، فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ولا العظمة والجلال والمدح ونحو ذلك، ولا يتعين لفظ الحمد بل يجزئ بحمد الله أو أحمد الله أو لله الحمد أو الله أحمد كما يؤخذ من التعليقة تبعا لصاحب الحاوي في شرح اللباب، وصرح الجيلي بإجزاء أنا حامد لله، وهذا هو المعتمد، وإن توقف في ذلك الأذرعي وقال: قضية كلام الشرحين تعين لفظ الحمد لله باللام اه‍. ويتعين لفظ الله فلا يجزئ الحمد للرحمن أو الرحيم كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي، قال: ولم أره مسطورا وليس ببعيد كما في التكبير، وجزم بذلك في المجموع. ولا يتعين لفظ: اللهم صل على محمد، بل يجزئ أصلي أو نصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الماحي أو العاقب أو الحاشر أو الناشر أو النذير. ولا يكفي رحم الله محمدا أو صلى الله عليه وصلى الله على جبريل ونحو ذلك.
تنبيه: قوله: ولفظهما متعين إن أراد تعيين الحمد والصلاة كما قررت به كلامه تبعا للشارح دون لفظ الله ورسول الله. ورد عليه أن لفظ الجلالة يتعين كما مر، وإن أراد تعيين المذكور بجملته، ورد عليه أنه لا يتعين لفظ رسول الله كما مر أيضا. وما ذكرته من أن لفظ الضمير لا يكفي هو ما أفتى به بعض المتأخرين وهو المعتمد قياسا على التشهد، وجزم به شيخنا في شرح الروض. (و) الثالث: (الوصية بالتقوى) للاتباع رواه مسلم، ولان المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير.
(ولا يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى (على الصحيح) لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا كأطيعوا الله وراقبوه، ولا يكفي الاقتصار على التحذير من غرور الدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكر البعث، بل لا بد من الحمل على الطاعة والمنع من المعصية، والحمل على الطاعة مستلزم للحمل على المنع من المعصية. والثاني: يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة.
تنبيه: قوله: ولا يتعين لفظها يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ الوصية، وهو عبارة الروضة، فيكون لفظ التقوى لا بد منه. وهذا أقرب إلى لفظه. ويحتمل أن مراده لا يتعين واحد من اللفظين لا الوصية ولا التقوى، وهو ما قررت به كلامه تبعا للشارح، وجزم الأسنوي بالاحتمال الأول ففسر به لفظ المصنف. قال بعض المتأخرين: ويمكن أن يكون مراده في الروضة أن الخلاف في لفظ الوصية ولا يجب لفظ التقوى قطعا، ويؤيده ما نقلاه عن الامام وأقراه أنه يكفي أن يقول
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532