وفي إحرامه) وجلوسه بين سجدتيه لسهولته عليه بالمكث. والثاني: يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب.
ويلزمه الاستقبال فيهما، ويلزمه في الاحرام على الأصح، ولا يلزمه على القولين في السلام. (و) الأظهر أنه (لا يمشي) أي يحرم عليه المشي، (إلا في قيامه) الشامل لاعتداله (وتشهده) ولو التشهد الأول، فلا يجوز له أن يمشي في غيرهما كجلوسه بين السجدتين. والثاني: لا يمشي إلا في القيام فقط. والثالث: لا يشترط اللبث بالأرض في شئ ويومئ بالركوع والسجود كالراكب. فإن قيل: قيام الاعتدال ركن قصير فلم جوز تم فيه المشي دون الجلوس بين السجدتين؟ أجيب بأن مشى القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه، ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام، وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه، ولو بلغ المسافر المحط الذي ينقطع به السير أو بلغ طرف بنيان بلد تلزم الإقامة به أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصلح لها، لزمه أن ينزل عن دابته إن لم يستقر في نحو هودج ولم يمكنه أن يتمها مستقبلا وهي واقفة، لانقطاع سفره الذي هو سبب الرخصة بخلاف المار بذلك ولو بقرية له فيها أهل فلا يلزمه النزول. فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والمسير، فلو نزل في أثناء صلاته لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه. فإن ركب قبل ذلك أو ابتدأها وهو نازل للقبلة ثم ركب قبل أن يتمها بطلت صلاته إلا أن يضطر إلى الركوب. وله العدو وركض الدابة في صلاته لحاجة تتعلق بسفره كخوف تخلفه عن الرفقة. فإن فعل ذلك بلا حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كصيد يريد إمساكه بطلت صلاته، وإن كان ظاهر كلام ابن المقري في الثانية أنها لا تبطل. ولو بالت أو راثت دابته أو أوطأها نجاسة لم يضر لأنه لم يلاقها، نعم قال صاحب العباب لو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضر اه. وينبغي أن يلحق بذلك كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا من مسألة مسك الحبل المتصل بساجور الكلب، وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهي واقفة، فإن كانت سائرة لم يضر، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد معدلا عن النجاسة كما جزم به ابن المقري، وهو مقتضى كلام التحقيق، بخلاف ما لو وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقته لها حالا، فأشبهت ما لو وقعت عليه فنحاها في الحال وهي يابسة أو رطبة وهي معفو عنها كذرق طير عمت به البلوى كما جزم به ابن المقري أيضا. ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي، لأن تكليفه يشوش عليه غرض السير. (ولو صلى) مميز (فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده) وسائر أركانه بأن كان في نحو هودج (وهي واقفة) وإن لم تكن معقولة أو على سرير يحمله رجال وإن مشوا أو في أرجوحة وفي الزورق الجاري، (جاز) وقيد في المحرر والتنبيه الدابة بالمعقولة. قال المصنف في الدقائق: الصواب حذفه.
(أو سائر فلا) يجوز، لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها. وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى الجهة بخلاف الرجال، قال: حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك. ويؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميز كمجنون لم يصح لما ذكر، وشملت عبارته الصلاة المنذورة وصلاة الجنازة لسلوكهم بالأول مسلك واجب الشرع، ولان الركن الأعظم في الثانية القيام، وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورتها، فإن فرض إتمامها عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم خلافا لما صرح به الإمام من الجواز وصوبه الأسنوي، لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكرره، وهذه نادرة. ولا يجوز لمن يصلي فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر كدوران رأس ونحوه، فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها ويبني إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته. ويصلي المصلوب أو الغريق ونحوه حيث توجه للضرورة ويعيد. (ومن صلى) فرضا أو نفلا (في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) بذراع الآدمي تقريبا، (أو) صلى (على سطحها) أو في عرصتها إذا انهدمت والعياذ بالله تعالى. (مستقبلا من بنائها