مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٤٤
وفي إحرامه) وجلوسه بين سجدتيه لسهولته عليه بالمكث. والثاني: يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب.
ويلزمه الاستقبال فيهما، ويلزمه في الاحرام على الأصح، ولا يلزمه على القولين في السلام. (و) الأظهر أنه (لا يمشي) أي يحرم عليه المشي، (إلا في قيامه) الشامل لاعتداله (وتشهده) ولو التشهد الأول، فلا يجوز له أن يمشي في غيرهما كجلوسه بين السجدتين. والثاني: لا يمشي إلا في القيام فقط. والثالث: لا يشترط اللبث بالأرض في شئ ويومئ بالركوع والسجود كالراكب. فإن قيل: قيام الاعتدال ركن قصير فلم جوز تم فيه المشي دون الجلوس بين السجدتين؟ أجيب بأن مشى القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه، ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام، وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه، ولو بلغ المسافر المحط الذي ينقطع به السير أو بلغ طرف بنيان بلد تلزم الإقامة به أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصلح لها، لزمه أن ينزل عن دابته إن لم يستقر في نحو هودج ولم يمكنه أن يتمها مستقبلا وهي واقفة، لانقطاع سفره الذي هو سبب الرخصة بخلاف المار بذلك ولو بقرية له فيها أهل فلا يلزمه النزول. فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والمسير، فلو نزل في أثناء صلاته لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه. فإن ركب قبل ذلك أو ابتدأها وهو نازل للقبلة ثم ركب قبل أن يتمها بطلت صلاته إلا أن يضطر إلى الركوب. وله العدو وركض الدابة في صلاته لحاجة تتعلق بسفره كخوف تخلفه عن الرفقة. فإن فعل ذلك بلا حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كصيد يريد إمساكه بطلت صلاته، وإن كان ظاهر كلام ابن المقري في الثانية أنها لا تبطل. ولو بالت أو راثت دابته أو أوطأها نجاسة لم يضر لأنه لم يلاقها، نعم قال صاحب العباب لو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضر اه‍. وينبغي أن يلحق بذلك كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا من مسألة مسك الحبل المتصل بساجور الكلب، وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهي واقفة، فإن كانت سائرة لم يضر، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد معدلا عن النجاسة كما جزم به ابن المقري، وهو مقتضى كلام التحقيق، بخلاف ما لو وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقته لها حالا، فأشبهت ما لو وقعت عليه فنحاها في الحال وهي يابسة أو رطبة وهي معفو عنها كذرق طير عمت به البلوى كما جزم به ابن المقري أيضا. ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي، لأن تكليفه يشوش عليه غرض السير. (ولو صلى) مميز (فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده) وسائر أركانه بأن كان في نحو هودج (وهي واقفة) وإن لم تكن معقولة أو على سرير يحمله رجال وإن مشوا أو في أرجوحة وفي الزورق الجاري، (جاز) وقيد في المحرر والتنبيه الدابة بالمعقولة. قال المصنف في الدقائق: الصواب حذفه.
(أو سائر فلا) يجوز، لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها. وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى الجهة بخلاف الرجال، قال: حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك. ويؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميز كمجنون لم يصح لما ذكر، وشملت عبارته الصلاة المنذورة وصلاة الجنازة لسلوكهم بالأول مسلك واجب الشرع، ولان الركن الأعظم في الثانية القيام، وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورتها، فإن فرض إتمامها عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم خلافا لما صرح به الإمام من الجواز وصوبه الأسنوي، لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكرره، وهذه نادرة. ولا يجوز لمن يصلي فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر كدوران رأس ونحوه، فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها ويبني إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته. ويصلي المصلوب أو الغريق ونحوه حيث توجه للضرورة ويعيد. (ومن صلى) فرضا أو نفلا (في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) بذراع الآدمي تقريبا، (أو) صلى (على سطحها) أو في عرصتها إذا انهدمت والعياذ بالله تعالى. (مستقبلا من بنائها
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532