(وإلا) بأن وقع فيه أقل من ركعة، (فقضاء) لمفهوم الخبر المتقدم، إذ مفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة، والفرق أن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصلاة، وغالب ما بعدها كالتكرار لها فكان تابعا لها، والوجه الثاني: أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت. والثالث: أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت. والرابع: أن ما وقع في الوقت أداء، وما بعده قضاء وهو التحقيق. وعلى القضاء يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك، وكذا على الأداء نظرا للتحقيق، وقيل: لا، نظرا إلى الظاهر. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بنية القصر وخرج الوقت، وقلنا إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الاتمام، فإن قلنا إن صلاته كلها أداء كان له القصر وإلا لزمه الاتمام، قال في الروضة ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح. قلت: في تعليق القاضي حسين وجه أنه يأثم والله أعلم اه. (ومن جهل الوقت) لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم وعدم ثقة يخبره به عن علم، (اجتهد) جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلا وإلا فوجوبا، (بورد) من قرآن أو درس ومطالعة وصلاة (ونحوه) أي الورد كخياطة وصوت ديك مجرب، وسواء البصير والأعمى، وعمل على الأغلب في ظنه وإن قدر على اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر، وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة، أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا بدخوله عن علم، أي مشاهدة، كأن قال: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا، فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه، وجاز إن أمكنه. وفي القبلة لا يعتمد الخبر عن علم إلا إذا تعذر علمه كما سيأتي، وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم بكل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم علمها مرة اكتفى به ما دام مقيما بمحله فلا عسر.
ولا يجوز له أن يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بخلاف ما إذا أخبره عن اجتهاد فإنه لا يقلده، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها. وهل يجوز للأعمى والبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا؟ قال الرافعي: يجوز في الصحو دون الغيم لأنه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا، وفي الصحو مخبر عن عيان. وصحح المصنف جواز تقليده فيه أيضا ونقله عن النص، فإنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت فلا يتقاعد عن الديك المجرب. قال البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين. ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف، ولو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب. وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل. ويعمل المنجم بحسابه جوازا لا وجوبا ولا يقلده غيره على الأصح في التحقيق وغيره، والحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى المنجم، وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني كما يؤخذ من نظيره في الصوم. (فإن) صلى باجتهاده ثم (تيقن) أن (صلاته) وقعت (قبل الوقت) أو بعضها ولو تكبيرة الاحرام، أو أخبره ثقة بذلك وعلم بذلك في الوقت أو قبله، أعادها بلا خلاف. أو علم به بعده. (قضا) ها (في الأظهر) لفوات شرطها، وهو الوقت، حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلا سنين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط. وبيانه أن صلاة اليوم الأول تقضى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث، وهكذا بناء على أنه لا يشترط نية الأداء لا نية القضاء، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في محله، والثاني: لا قضاء اعتبارا بظنه. (وإلا) أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن تيقنه فيه أو بعده أو لم يتبين له الحال، (فلا) قضاء عليه، لكن الواقعة بعده قضاء على الأصح، لكن لا إثم فيها. (ويبادر بالفائت) ندبا إن فاته بعذر كنوم ونسيان، ووجوبا إن فاته بغير عذر على الأصح فيهما تعجيلا لبراءة ذمته، وقيل: المبادرة مستحبة فيهما، وقيل: واجبة فيهما، وعن ابن بنت الشافعي أن غير المعذور لا يقضي لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها متفق عليه، وحكمته التغليظ عليه، وهو مذهب جماعة. وأيد بأن تارك الابعاض عمدا لا يسجد للسهو على وجه مع أنه أحوج إلى الجبر، وقد مر أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاء خلافا للمتولي ومن تبعه لكن يجب إعادتها على الفور كما صرح به صاحب العباب. (ويسن