هو الحمرة، كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما، قال الأسنوي: ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث.
(وفي الجديد ينقضي) وقتها (بمضي قدر) زمن (وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها، كذا استدل به أكثر الأصحاب، ورد بأن جبريل إنما بين الوقت المختار، وهو المسمى بوقت الفضيلة، وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له، وإنما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة. والمراد بالخمس المغرب وسنتها البعدية، وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها، وكان ينبغي للمصنف ترجيحه لأنه صحح في الكتاب استحباب ركعتين قبلها، واستحب أبو بكر البيضاوي أربعا بعدها، فيعتبر على هذا تسع ركعات والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي. وقال القفال: يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك، ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك. ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين والروضة، لكن صوب في التنقيح وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وحمل كلامه على الشبع الشرعي، وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبه، والعشاء في الحديث محمول على هذا أيضا. قال بعض السلف: أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات.
ولو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء لكان أولى ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث. وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة، واستحسنه الأسنوي لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها فإنه مستحب للصلاة. فإن قيل: يشكل على الجديد أنه يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، ومن شرط صحة الجمع وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة، فكيف ينحصر وقت المغرب فيما ذكر؟ أجيب بأن الوقت المذكور يسع صلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة، فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع. (ولو شرع) فيها (في الوقت) على القول الجديد (ومد) بتطويل القراءة وغيرها، (حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح) وإن خرج بذلك وقتها، بناء على أن له في سائر الصلوات المد وهو الأصح، لأن الصديق رضي الله تعالى عنه طول مرة في صلاة الصبح، فقيل له: كادت الشمس أن تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. ولكنه خلاف الأولى كما في المجموع، ولأنه (ص) كان يقرأ فيها بالاعراف في الركعتين كلتيهما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وفي البخاري نحوه، وقراءته (ص) تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها. والثاني: لا يجوز، لوقوع بعضها خارج الوقت، بناء على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن الوقت تكون قضاء كلها أو بعضها، قال الأسنوي: وإذا قلنا بجواز المد فيتجه إيقاع ركعة في وقتها الأصلي اه. وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق، وهو المتجه. نعم يشترط إيقاع ركعة لتسميتها أداء وإلا فتكون قضاء لكن لا إثم فيها، بخلاف ما إذا شرع فيها في وقت لا يسعها كما سيأتي التنبيه على ذلك عند قول المصنف: ومن وقع بعض صلاته في الوقت. (قلت:
القديم أظهر والله أعلم) قال في المجموع: بل الجديد أيضا، لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الاملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم، منها الحديث المتقدم. وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر، وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة، ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه. قال: وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختياره أول الوقت، ووقت جواز ما لم يغب الشفق الأحمر، ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع. قال الأسنوي:
نقلا عن الترمذي: ووقت كراهة، وهو تأخيرها عن وقت الجديد اه. ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت.
ولها أيضا وقت ضرورة، ووقت حرمة، ووقت أداء، وهو أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة فقط. وعلى الأول لها وقت فضيلة واختيار، ووقت عذر، ووقت ضرورة، ووقت حرمة. (والعشاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) الأحمر لما سبق، لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض خلافا للإمام في الأول، وللمزني في الثاني، ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح