بيوم فلو فرقته بأكثر تغايرا. هذا في غير الصوم المتتابع، أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة أيام فما دونها صامتة ولاء ثلاث مرات، الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر، وذلك فيما دون السبع، فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشئ من الصومين فتبرأ، لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما، وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد فيهما، وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس. فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده، وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر. وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الظهر لضرورة تحير المستحاضة، فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة، فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأول أو من الآخر أو منهما أو من الوسط، ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين. وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ، إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر يوما فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية. وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء. ثم شرع في الحالين الباقيين للمتحيرة، فقال: (وإن حفظت) من عادتها (شيئا) ونسيت شيئا، كأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس. (فلليقين) من الحيض والطهر (حكمه) وقضية كلامه أن هذه تسمى متحيرة. قال ابن شهبة: والجمهور على خلافه اه. وقد علمت مما مر أن المتحيرة لها ثلاثة أحوال، فكلام الجمهور محمول على المتحيرة المطلقة فلا ينافي ما ذكر. (وهي) أي المتحيرة الحافظة لاحد الامرين (في) الزمن (المحتمل) للطهر والحيض، (كحائض في الوطئ) ونحوه مما مر، (وطاهر في العبادات) لما سبق في المتحيرة المطلقة من وجوب الاحتياط.
(وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض) للاحتياط أيضا، وإن لم يحتمله وجب الوضوء فقط. ويسمى محتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه، والذي لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه، مثال الحافظة للوقت دون القدر كأن تقول: كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين لأنه أقل الحيض، ونصفه الثاني طهر بيقين لما مر أن أكثر الحيض خمسة عشر، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر ولا انقطاع. ومثال الحافظة للقدر دون الوقت كأن تقول: حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر، فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر، والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع.
تنبيه: قال الأصحاب: إن الحافظة للقدر إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت قدر الدور وابتداءه وقدر الحيض كما مثلنا، فلو قالت: حيضي خمسة وأضللتها في دوري ولا أعرف غير ذلك، فلا فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمن، وكذا لو قالت: حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا أعرف ابتداءه، وكذا لو قالت: حيضي خمسة وابتداؤه يوم كذا ولا أعرف قدر دوري. نعم لو صامت رمضان وكان حيضها خمسة في ثلاثين فيصح لها خمسة وعشرون إن علمت أن حيضها كان يبتدئها في الليل وكان رمضان تاما، فإن علمت أنه كان يبتدئها بالنهار أو شكت حصل لها أربعة وعشرون يوما وتقضي الخمسة في أحد عشر يوما، نقله في المجموع عن الأصحاب. ولو قالت: كنت أخلط شهرا بشهر حيضا، فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا، وما بين الأولى ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة، وهذه اللحظة مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقينا، ثم إلى اللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع.
(والأظهر) الجديد (أن دم الحامل) حيض وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء، لاطلاق الآية السابقة والاخبار، ولأنه دم متردد بين دمي الحبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة وإن لم تنقض به العدة لأنها لطلب براءة الرحم، وهي لا تحصل بالأقراء مع وجود الحمل على أنها قد تنقضي بها، وذلك فيما إذا كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعيب أو غير