مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١١٨
بيوم فلو فرقته بأكثر تغايرا. هذا في غير الصوم المتتابع، أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة أيام فما دونها صامتة ولاء ثلاث مرات، الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر، وذلك فيما دون السبع، فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشئ من الصومين فتبرأ، لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما، وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد فيهما، وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس. فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده، وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر. وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الظهر لضرورة تحير المستحاضة، فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة، فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأول أو من الآخر أو منهما أو من الوسط، ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين. وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ، إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر يوما فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية. وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء. ثم شرع في الحالين الباقيين للمتحيرة، فقال: (وإن حفظت) من عادتها (شيئا) ونسيت شيئا، كأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس. (فلليقين) من الحيض والطهر (حكمه) وقضية كلامه أن هذه تسمى متحيرة. قال ابن شهبة: والجمهور على خلافه اه‍. وقد علمت مما مر أن المتحيرة لها ثلاثة أحوال، فكلام الجمهور محمول على المتحيرة المطلقة فلا ينافي ما ذكر. (وهي) أي المتحيرة الحافظة لاحد الامرين (في) الزمن (المحتمل) للطهر والحيض، (كحائض في الوطئ) ونحوه مما مر، (وطاهر في العبادات) لما سبق في المتحيرة المطلقة من وجوب الاحتياط.
(وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض) للاحتياط أيضا، وإن لم يحتمله وجب الوضوء فقط. ويسمى محتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه، والذي لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه، مثال الحافظة للوقت دون القدر كأن تقول: كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين لأنه أقل الحيض، ونصفه الثاني طهر بيقين لما مر أن أكثر الحيض خمسة عشر، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر ولا انقطاع. ومثال الحافظة للقدر دون الوقت كأن تقول: حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر، فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر، والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع.
تنبيه: قال الأصحاب: إن الحافظة للقدر إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت قدر الدور وابتداءه وقدر الحيض كما مثلنا، فلو قالت: حيضي خمسة وأضللتها في دوري ولا أعرف غير ذلك، فلا فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمن، وكذا لو قالت: حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا أعرف ابتداءه، وكذا لو قالت: حيضي خمسة وابتداؤه يوم كذا ولا أعرف قدر دوري. نعم لو صامت رمضان وكان حيضها خمسة في ثلاثين فيصح لها خمسة وعشرون إن علمت أن حيضها كان يبتدئها في الليل وكان رمضان تاما، فإن علمت أنه كان يبتدئها بالنهار أو شكت حصل لها أربعة وعشرون يوما وتقضي الخمسة في أحد عشر يوما، نقله في المجموع عن الأصحاب. ولو قالت: كنت أخلط شهرا بشهر حيضا، فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا، وما بين الأولى ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة، وهذه اللحظة مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقينا، ثم إلى اللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع.
(والأظهر) الجديد (أن دم الحامل) حيض وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء، لاطلاق الآية السابقة والاخبار، ولأنه دم متردد بين دمي الحبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة وإن لم تنقض به العدة لأنها لطلب براءة الرحم، وهي لا تحصل بالأقراء مع وجود الحمل على أنها قد تنقضي بها، وذلك فيما إذا كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعيب أو غير
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532