النوع الثالث: استئجار الدواب، وفيه مسائل.
المسألة الأولى: إذا اكترى للركوب، قال الأكثرون: على المؤجر الأكاف والبرذعة، والحزام، والثفر، والخطام، والبرة، لأنه لا يتمكن من الركوب دونها. والعرف مطرد بكونها على المؤجر. وفي السرج إذا اكترى الفرس أوجه. ثالثها: اتباع العادة.
قلت: صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة. والله أعلم وقال أبو الحسن العبادي في الرقم: لا يلزم مكري الدابة إلا تسليمها عارية، والآلات كلها على المستأجر. وقال البغوي: ما عدا السرج والأكاف والبرذعة، فعلى المؤجر.
وأما هذه الثلاثة، فإن استأجر عين الدابة، فهي على المستأجر، ويضمن لو ركب بغير إكاف وسرج. وإن كانت على الذمة، فعلى المؤجر، لأنها للتمكين من الانتفاع.
أما ما هو للتسهيل على الراكب، كالمحمل، والمظلة، والوطاء،