كتاب الاقرار هو إخبار عن حق سابق، وفيه أربعة أبواب.
الأول: في أركانه، وهي أربعة.
الأول: المقر، وهو مطلق، ومحجور عليه.
فالمطلق، يصح إقراره. قال الغزالي: يصح إقراره بكل ما يقدر على إنشائه، وهذا الضبط تستثنى منه صور. منها: لو قال الوكيل: تصرفت كما