كتاب الهبة قسم الشافعي رضي الله عنه العطايا، فقال: تبرع الانسان بماله على غيره، ينقسم إلى معلق بالموت وهو الوصية، وإلى منجز في الحياة، وهو ضربان.
أحدهما: تمليك محض، كالهبات والصدقات. والثاني: الوقف.
والتمليك المحض: ثلاثة أنواع: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع.
وسبيل ضبطها أن نقول: التمليك لا بعوض هبة. فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاما له أو إكراما، فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربا إلى الله تعالى، وطلبا لثواب الآخرة، فهو