القسم الثاني: ما لا ساق له، كالبطيخ، والقثاء، وقصب السكر، والباذنجان، والبقول التي لا تثبت في الأرض ولا تجز إلا مرة واحدة، فلا تجوز المساقاة عليها، كما لا تجوز على الزرع. فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرة بعد مرة، فالمذهب المنع. وقيل: وجهان. أصحهما: المنع.
الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية، وإلا، فباطل على المذهب.
وقيل: قولان، كبيع الغائب.
الشرط الثالث: أن تكون معينة. فلو ساقاة على أحد الحائطين، لم يصح.
الركن الثالث: الثمار. فيشترط اختصاصه بالعاقدين مشتركة بينهما معلومة، وأن يكون العلم بها من حيث الجزئية دون التقدير. فلو شرطا بعض الثمار لثالث، أو كلها لأحدهما، فسدت المساقاة. وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض. أصحهما: المنع، لأنه عمل مجانا. ولو قال: ساقيتك على أن لك جزءا من الثمرة، فسدت. ولو قال: على أنها بيننا، أو على أن نصفها لي، أو نصفها لك، وسكت عن الباقي، أو على أن ثمرة هذه النخلة أو النخلات لي، أو لك، والباقي بيننا، أو على أن صاعا من الثمرة لي، أو لك، والباقي بيننا، فحكمه كله كما سبق في القراض. وفي التتمة وجه شاذ: أنه تصح المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل، لغرض القيام بمصلحة الشجر.
فصل إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا، والثمرة بينهما، فهو فاسد على الصحيح. وقيل: يصح فيهما، للحاجة. وقيل: يصح في الثاني. فعلى الصحيح: إذا عمل في هذا الفاسد، استحق أجرة المثل إن كانت الثمرة متوقعة في هذه المدة، وإلا فعلى