في الجهات المثبتة للنسب. وإن استلحقه عبد، لحقه إن صدقه السيد، وكذا إن كذبه على الأظهر. وقيل: لا يلحق قطعا. وقيل: يلحق قطعا إن كان مأذونا له في النكاح ومضى زمان إمكانه، وإلا، فقولان. والمذهب: للحوق مطلقا، ويجري الخلاف في إقرار العبد بأخ أو عم. وقيل بالمنع هنا قطعا، لان لظهور نسبه طريقا آخر، وهو إقرار الأب أو الجد، ويجري فيما لو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ فصدقه، لما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء. وقيل: يثبت هنا قطعا، ويجري فيما لو استلحق المعتق غيره. والمنع هنا أبعد، لاستقلاله بالنكاح والتسري. وإذا صححنا استلحاق العبد، فلا يسلم إليه اللقيط، لأنه لا يتفرغ لحضانته وتربيته، ولا نفقة عليه، إذ لا مال له.
فرع: استلحقته امرأة وأقامت بينة، لحقها ولحق زوجها إن أمكن العلوق منه، ولا ينتفي عنه إلا بلعان. هذا إذا قيدت البينة أنها ولدته على فراشه. فإن لم تتعرض للفراش، ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان.
قلت: الأصح المنع. والله أعلم وإن لم تقم بينة واقتصرت على الدعوى، فهل يلحقها، أم لا؟ أم يلحق الخلية دون المزوجة؟ فيه أوجه. أصحها: الثاني. فإن ألحقنا ولها زوج، لم يلحقه على المذهب، وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان. وباللحوق قال ابن سلمة. واستلحاق الأمة كالحرة إن جوزنا استلحاق العبد، فإن أثبتناه، لم يحكم برق الولد لمولاها على المذهب، وبه قطع ابن الصباغ والمتولي، وذكر البغوي فيه وجهين.
فصل ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور.
إحداها: ادعاه حر وعبد، فإن قلنا: يصح استلحاق العبد، فهما سواء، وإلا، فيلحق بالحر.
الثانية: ادعاه مسلم وكافر، يستويان فيه.
الثالثة: اختص أحدهما بيد، نظر، إن كان صاحب اليد هو الملتقط، لم يقدم، لان اليد لا تدل على النسب، بل إن استلحقاه معا ولا بينة، عرض معهما