فعن الشيخ أبي علي، خلاف فيه، والأصح عند الامام: أنه ليس بحريم. وأما ما يستقل مرعى وهو قريب، فينبغي أن يقطع بأنه حريم. وقال البغوي: مرعى البهائم حريم للقرية مطلقا.
فرع المحتطب كالمرعى.
الثالثة: حريم الدار في الموات: مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج، والممر في الصوب الذي فتح إليه الباب، وليس المراد منه استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات، بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقي الممر له، فان احتاج إلى انعطاف وازورار، فعل.
فرع عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها. وقال ابن الصباغ:
عندي أن حيطان الدار لا فناء لها ولا حريم. فلو أراد محي أن يبني بجنبها، لم يلزمه أن يبعد عن فنائها، لكن يمنع مما يضر الحيطان كحفر بئر بقربها.
الرابعة: البئر المحفورة في الموات، حريمها الموضع الذي يقف فيه