كغلة وقف عليه، صح. وإن أطلق، فوجهان، تخريجا من القولين في الحمل، وعلى قياسهما إذا أسند إلى جهة باطلة.
الشرط الثاني: عدم تكذيبه، فيشترط لصحة الاقرار، عدم تكذيب المقر له، وإن كنا لا نشترط قبوله لفظا. فإن كذبه، نظر، إن كان المقر به مالا، ففيما يفعل به، أوجه. أصحها: يترك في يد المقر. والثاني: ينتزعه الحاكم ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه. فإن رأى استحفاظ صاحب اليد، فهو كما لو استحفظ عدلا آخر.
والثالث: يجبر المقر له على القبول والقبض، وهو بعيد. قال الشيخ أبو محمد:
موضع الخلاف، ما إذا قال المقر: هذا المال لفلان فكذبه. فأما إذا قال للقاضي: إن في يدي مالا لا أعرف مالكه، فالوجه: القطع بأن القاضي يتولى حفظه. وأبعد بعضهم، فلم يجوز انتزاعه هنا أيضا. ولو رجع المقر له عن الانكار، وصدق المقر، فقد حكى الامام، والغزالي: القطع بقبوله وتسليم المال إليه. والأصح، ما ذكره المتولي وغيره: أنه مفرع على الخلاف. فإن قلنا: يترك في يد المقر، فقد حكمنا ببطلان الاقرار، فلا يصرف إلى المقر له إلا بإقرار جديد.