فرع قال: وهبتك ببدل، فقال: بلا بدل، وقلنا: مطلق الهبة لا يقتضي ثوابا، فهل المصدق الواهب، أم المتهب؟ وجهان، وبالأول قطع ابن كج.
قلت: الثاني، أصح. والله أعلم فصل في مسائل تتعلق بالكتاب هبة منافع الدار، هل هي إعارة؟ لها وجهان في الجرجانيات، ولا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة. وهل المقبوض بها مضمون كالبيع الفاسد؟ أم لا، كالهبة الصحيحة؟
وجهان. ويقال: قولان.
قلت: أصحهما: لا ضمان، وهو المقطوع به في النهاية والعدة والبحر والبيان، ذكروه في باب التيمم. قال المتولي: وإذا حكمنا بفساد الهبة، فسلم المال بعد ذلك هبة، فإن كان يعتقد فساد الأولى، صحت الثانية، وإلا، فوجهان بناء على من باع مال أبيه على أنه حي فكان ميتا.
وهذه مسائل متعلقة بالكتاب.
إحداها: قال لرجل: كسوتك هذا الثوب، ثم قال: لم أرد الهبة، قال صاحب العدة: يقبل قوله، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، لأنه يصلح للعارية، فلا يكون صريحا في الهبة.
الثانية: قال: منحتك هذه الدار، أو الثوب، فقال: قبلت وأقبضه، فهو هبة، قاله في العدة.
الثالثة: في فتاوى الغزالي: لو كان في يد ابن الميت عين، فقال: وهبنيها