التحريم. والله أعلم الركن الثاني: الملتقط وبناء الكلام فيه على أصل، وهو أن اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب، فالأمانة والولاية أولا، والاكتساب آخرا بعد التعريف.
وهل المغلب الأمانة والولاية لأنها ناجزة، أم الاكتساب لأنه مقصوده ولا يستقل الآحاد بالأمانات؟ فيه وجهان. ويقال: قولان.
فإذا اجتمع في شخص أربع صفات: الاسلام، والحرية، والأمانة والتكليف، فله أن يلتقط ويعرف ويتملك، لأنه أهل للأمانة والولاية والاكتساب، وإلا، ففيه مسائل.
إحداها: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح. وقيل:
قطعا، كالاصطياد والاحتطاب، وربما شرط فيه عدالته في دينه. فإن قلنا: ليس له الالتقاط فالتقط، أخذه الامام منه وحفظه إلى ظهور مالكه. وإن جوزناه، قال البغوي: هو كالتقاط الفاسق. قال: والمرتد إن قلنا: يزول ملكه، انتزعت