النصف، لأنه لا يدعي أكثر.
قلت: وإذا تحالفا، فهل ينفسخ بنفس التحالف، أم بالفسخ؟ حكمه حكم البيع كما مضى، قاله في البيان. والله أعلم السابعة: اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل إن لم يكن في المال ربح، (وكذا إن لم كان على الأصح. وقيل: يتحالفان. ولو قارض رجلين على أن نصف الربح له)، والباقي بينهما سواء، فربحا، ثم قال المالك: دفعت إليكما ألفين، وصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل ألفا، لزم المقر ما أقر به، وحلف الآخر وقضي له بموجب قوله. ولو كان الحاصل ألفين، أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به، والباقي يأخذه المالك. ولو كان الحاصل ثلاثة آلاف، فالمنكر يزعم أن الربح ألفان، له منهما خمسمائة، فتسلم له، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال، يبقى خمسمائة يتقاسماها - المالك والمقر - أثلاثا، لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك مثلا ما يأخذه كل عامل، وما أخذه النكر، كالتالف. ولو قال المالك: رأس المال دنانير، فقال العامل:
بل دراهم، صدق العامل. الثامنة: اختلفا في أصل القراض، فقال المالك: دفعت إليك لتشتري لي بالوكالة، وقال القابض: بل قارضتني، فالمصدق المالك. فإذا حلف أخذ المال وربحه، ولا شئ عليه للآخر.
قلت: لو دفع إليه ألفا، فتلف في يده، فقال: دفعته قرضا، فقال العامل:
بل قراضا، قال في العدة والبيان: بينة العامل أولى في أحد الوجهين.
والله أعلم فصل في مسائل منثورة إحداها: ليس لعامل القراض التصرف في الخمر بيعا ولا شراء وإن كان ذميا،