قلت: ولو طلبت الموقوفة التزويج، فلهم الامتناع. والله أعلم فرع ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا: إنها ملكه، وإلا،.
فوجهان. أصحهما: المنع احتياطا، وعلى هذا لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح.
فصل حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره، اتبع شرطه، وأشار في النهاية إلى خلاف فيما إذا كان الوقف على معين، وشرط التولية لأجنبي، هل يتبع شرطه إذا فرعنا على أن الملك في الوقف للموقوف عليه؟ والمذهب: الأول، وبه قطع الجمهور. وسواء فرض في الحياة أو أوصى، فكل منهما معمول به. وإن وقف ولم يشرط التولية لحد، فثلاثة طرق.
أحدها: هل النظر للواقف، أم للموقوف عليه، أم للحاكم؟ فيه ثلاثة أوجه.
والطريق الثاني: يبنى على الخلاف في ملك الرقبة، فإن قلنا: هو للواقف، فالتولية له على الأصح. وقيل: للحاكم، لتعلق حق الغير به. وإن قلنا: لله تعالى، فهي للحاكم. وقيل: للواقف إذا كان الوقف على جهة عامة، فان قيامه بأمر الوقف من تتمة القربة. وقيل: للموقوف عليه إن كان معينا، لان الغلة والمنفعة له. وإن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالتولية له. والطريق الثالث قاله كثيرون:
التولية للواقف بلا خلاف. والذي يقتضي كلام معظم الأصحاب: الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة، فالتولية للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط. وإن كان على معين، فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله تعالى. وإن جعلناه للواقف، أو الموقوف عليه، فكذلك التولية.
فرع لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية، والصلاحية بالأمانة،