منهم، هكذا أطلقه الأصحاب. ورأي الامام تقييده بقيدين. أحدهما: أن يكون العطف بالواو، فإن كان ب ثم اختصت الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة.
والثاني: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل. فان تخلل، كقوله: على أن من مات منهم وله عقب، فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يعقب، فنصيبه للذين في درجته، فإذا انقرضوا، فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم، فالاستثناء يختص بالأخوة. والصفة المتقدمة على جميع الجمل، كقوله: وقفت على فقراء أولادي وأولاد أولادي وإخوتي، كالمتأخرة عن جميعها، حتى يعتبر الفقر في الكل.
فرع البطن الثاني هل يتلقون الوقف من الواقف، أم من البطن الأول؟ فيه وجهان. أصحهما: من الواقف.
الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية، فمنها اللزوم في الحال، سواء أضافه إلى ما بعد الموت، أم لم يضفه، وسواء سلمه، أم لم يسلمه، قضى به قاض، أم لا.