فصل إذا غصب مثليا وتلف في يده، والمثل موجود، فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة.
والمراد بالفقدان: أن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه على ما سبق في انقطاع المسلم فيه، وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجها. أصحها: يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الاعواز.
والثاني: أقصاها من الغصب إلى التلف.
والثالث: أقصاها من التلف إلى الاعواز، وربما بني هذان الوجهان على أن الواجب عند إعواز المثل، هل هو قيمة المغصوب لأنه الذي أتلف على المالك، أم قيمة المثل لأنه الواجب عند التلف، وفيه وجهان لأبي الطيب ابن سلمة.
والرابع: أقصاها من الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها.
والخامس: أقصاها من الاعواز إلى المطالبة.
والسادس: أقصاها من تلف المغصوب إلى المطالبة.
والسابع: قيمته يوم التلف.
والثامن: يوم الاعواز، اختاره أبو علي الزجاجي، بضم الزاي، والحناطي، بالحاء المهملة، والماوردي، وأبو خلف السلمي.
والتاسع: يوم المطالبة.
والعاشر: إن كان منقطعا في جميع البلاد، فقيمة يوم الاعواز. وإن فقد هناك فقط، فقيمة يوم الحكم بالقيمة.