التقريب: أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا شرطناه في الصلح، والأول أصح.
فرع قال البغوي: البيع التي للنصارى في دار الاسلام، لا تملك عليهم. فإن فنوا، فهو كما لو مات ذمي ولا وارث له، فتكون فيئا.
فرع حريم المعمور لا يملك بالاحياء، لان مالك المعمور يستحق مرافقة، وهل نقول: إنه يملك تلك المواضع؟ وجهان. أحدهما: لا، لان الملك بالاحياء ولم يحيها، وأصحهما: نعم، كما يملك عرصة الدار ببناء الدار، ولان الاحياء تارة يكون بجعله معمورا، وتارة بجعله تبعا للمعمور. ولو باع حريم ملكه دون الملك، لم يصح، قاله أبو عاصم، كما لو باع شرب الأرض وحده. قال: ولو حفر اثنان بئرا على أن يكون نفس البئر لأحدهما وحريمها للآخر، لم يصح وكان الحريم لصاحب البئر، وللآخر أجرة عمله.
فرع في بيان الحريم وهو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع، كالطريق ومسيل الماء ونحوهما، وفيه صور.
إحداها: ذكرنا في الحال الثالث: إذا صالحنا الكفار على بلدة، لم يجز إحياء مواتها الذي يذبون عنه على الأصح، فهو من حريم تلك البلدة ومرافقها.
الثانية: حريم القرى المحياة: ما حولها من مجتمع أهل النادي، ومرتكض الخل، ومناخ الإبل، ومطرح الرماد والسماد، وسائر ما يعد من مرافقها.
وأما مرعى البهائم، فقال الامام: إن بعد عن القرية، لم يكن من حريمها.
وإن قرب ولم يستقل مرعى، ولكن كانت البهائم ترعى فيه الخوف من الابعاد،