الذكورة والأنوثة من الطرفين، وغير ذلك، فيدخل ما اقتضه العادة دون غيره. والله أعلم الرابعة عشرة: استأجره على القيام على ضيعة، قام عليها ليلا ونهارا على المعتاد.
الخامسة عشرة: استأجره للخبز، بين أنه يخبز أقراصا، أو أرغفة غلاظا أو رقاقا، وأنه يخبز في تنور أو فرن، وآلات الخبز على الأجير إن كانت إجارة على الذمة، وإلا، فعلى المستأجر، وليس على الأجير إلا تسليم نفسه، والقول فيمن عليه السادسة عشرة: قال بعض شراح المفتاح: لو اكترى الحطب كالحبر في حق الوراق دابة ليركبها فرسخين، لم يجز حتى يبين شرقا أو غربا، فإذا بين فأراد العدول إلى غيرها، فللمكري منعه، لان المعين قد يكون أسهل، أو له فيه غرض، وهذا يخالف ما سبق، فليجعل وجها.
فصل في مسائل تتعلق بالباب الثاني إحداها: استأجره لعمل مدة، يكون زمن الطهارة والصلوات - فرائضها وسننها الرواتب - مستثنى، ولا ينقص من الأجرة، وسواء فيه الجمعة وغيرها. وعن ابن سريج، جواز ترك الجمعة بهذا السبب، حكاه أبو الفضل بن عبدان. والسبوت في استئجار اليهودي مستثناة إن أطرد عرفهم، قال الغزالي ف الفتاوى.
الثانية: استأجر مرضعة لتعهد الصبي، فالدهن على أبيه، فإن جرى عرف البلد بخلافه، فوجهان.
الثالثة: استأجره لحمل حطب إلى داره وهي ضيقة الباب، هل عليه إدخاله الدار؟ فيه قولان للعرف، ولا يكلف صعود السطح به.