مورثه عن ودائع وهو لا يعرف ملاكها فهو مال ضائع يحفظ ولا يتملك. ولو وجد دفينا في فالقول في أنه ركاز أو لقطة سبق في الزكاة.
الثاني: أن يوجد في موات، أو شارع، أو مسجد. أما إذا وجد في أرض مملوكة، فقال المتولي: لا يؤخذ للتملك بعد التعريف، بل هو لصاحب اليد في الأرض، فإن لم يدعه، فلمن كانت في يده قبله، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي، فإن لم يدعه، حينئذ يكون لقطة.
الثالث: أن يكون في دار الاسلام، أو في دار الحرب وفيها مسلمون. أما إذا لم يكن فيها مسلم، فما يوجد فيها غنيمة، خمسها لأهل الخمس، والباقي للواجد، ذكره البغوي وغيره.
الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح وهي أربعة.
(الحكم) الأول: في الأمانة والضمان، ويختلف ذلك بقصده. وله أحوال.
أحدها: أن يأخذها ليحفظها أبدا، فهي أمانة في يده. فلو دفعها إلى الحاكم لزمهم القبول. وكذا من أخذ للتملك ثم بدا له ودفعها إلى الحاكم، لزمه القبول.
وهل يجب التعريف إذا قصد الحفط أبدا؟ وجهان يأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
فإن يجب، لم يضمن بتركه. وإذا له قصد التملك، عرفها سنة من يومئذ، ولا يعتد بم عرف من قبل. وإن أوجبناه، فهو ضامن بالترك. حتى لو بدأ بالتعرف بعد ذلك، فهلك في سنة التعريف، ضمن.
الثاني أن يأخذ بنية الخيانة والاستيلاء، فيكون ضامنا غاصبا. وفي براءته