وهذا إذا أخذ الولي لا على قصد الالتقاط.
أما إذا قصد ابتداء الالتقاط، ففيه وجهان، وليكونا كالخلاف في الاخذ من العبد على هذا القصد إذا لم نصحح التقاطه.
ولو قصر الولي وترك المال في يده، قال المتولي: لا ضمان عليه إذا تلف، لأنه لم يحصل في يده، ولا حق للصبي فيه حتى يلزمه حفظه، بخلاف ما إذا فرعنا على القول الأول. وخصص الامام هذا الجواب بما إذا قلنا: إن أخذه لا يبرئ الصبي.
أما إذا قلنا: يبرئ، فعليه الضمان لتركه الصبي في ورطة الضمان، ويجوز أن يضمن. وإن قلنا: إن أخذه لا يبرئ الصبي لان المال في يد الصبي معرض للضياع، فحق أن يصونه.
فرع المجنون كالصبي في الالتقاط، وكذا المحجور عليه بسفه، إلا أنه يصح تعريفه، ولا يصح تعريف الصبي والمجنون.