فصل في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب إحداها: حمال تعب بخشبة، فأسندها إلى جدار رجل، فإن لم يأذن مالكه، ضمن الجدار إن وقع باسناده، وضمن ما تلف بوقوعه عليه. وإن وقعت الخشبة وأتلفت شيئا، ضمن إن وقعت في الحال. وإن وقعت بعد ساعة، لم يضمن. وإن كان الجدار له أو لغيره، وقد أذن في إسنادها إليه، فكذلك يفرق بين أن تقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة، كفتح رأس الزق.
الثانية: غصب دارا فنقضها وأتلف النقض، ضمن النقض وما نقص من قيمة العرصة. وهل يغرم أجرة مثلها دارا إلى وقت النقض، أم إلى وقت الرد؟
وجهان.
الثالثة: غصب شاة وأنزى عليها فحلا، فالولد للمغصوب منه. ولو غصب فحلا وأنزاه على شاته، فالولد للغاصب، ولا شئ عليه للانزاء. فإن نقصت قيمته، غرم الأرش، وينبغي أن يخرج وجوب شئ للانزاء، على الخلاف في صحة الاستئجار له.
قلت: هذا التفريع، لا بد منه، وإنما فرعوه على الأصح. والله أعلم الرابعة: غصب جارية ناهدا، فتدلى ثديها، أو عبدا شابا، فشاخ، أو أمرد، فالتحى، ضمن النقصان.
الخامس: غصب خشبة فاتخذ منها أبوابا وسمرها بمساميره، نزع المسامير.
فإن نقصت الأبواب به، ضمن الأرش. ولو بدلها، ففي إجبار المغصوب منه على قبولها وجهان سبق نظائرهما.
السادسة: غصب ثوبا ونجسه، أو تنجس عنده، لا يجوز له تطهيره، ولا للمالك أن يكلفه تطهيره. فإن غسله فنقص، ضمن النقص. ولو رده نجسا، فمؤنة التطهير عل الغاصب. وكذا أرش النقص اللازم منه، وتنجيس المائع الذي لا يمكن تطهيره، إهلاك. وتنجيس الدهن، مبني على إمكان تطهيره. إن جوزناه، فهو كالثوب.