الوقف على الأغنياء واليهود والنصارى والفساق، والأصح: الجميع. ويجوز أن يخرج على هذا الأصل، الخلاف في صحة الوقف على قبيلة كالعلوية وغيرهم ممن لا ينحصر فيهم. في صحته قولان كالوصية لهم فإن راعينا القربة، صح، وإلا، فلا، لتعذر الاستيعاب، والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكا، وتصحيح الوقف على هؤلاء. ولهذا صحح صاحب الشامل الوقف على النازلين في الكنائس من مارة أهل الذمة وقال: هو وقف عليهم، لا على الكنيسة، لكن الأحسن توسط لبعض المتأخرين، وهو تصحيح الوقف على الأغنياء، وإبطاله على اليهود والنصارى وقطاع الطريق وسائر الفساق، لتضمنه الإعانة على المعصية.
فصل في مسائل تتعلق بهذا الركن إحداها: يجوز الوقف على سبيل الله، وهم المستحقون سهم الزكاة.
الثانية: إذا وقف على سبيل البر، أو الخير، أو الثواب، صح، ويصرف إلى أقارب الواقف. فإن لم يوجدوا، فإلى أهل الزكاة. وقال في التهذيب:
الموقوف على سبيل البر أو الخير أو الثواب، يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة، وإصلاح القناطر، وسد الثغور، ودفن الموتى وغيرها، وقال بعض أصحاب الإمام: إن وقف على جهة الخير، صرف (في) مصارف الزكاة، ولا يبنى به مسجد ولا رباط. وإن وقف على جهة الثواب، صرف إلى أقاربه. والذي قطع به الأكثرون، ما قدمناه. قالوا: ولو جمع بين سبيل الله تعالى، وسبيل الثواب، وسبيل الخير، صرف الثلث إلى الغزاة، والثلث إلى أقاربه، والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب، وهذا يخالف ما سبق.