يذكر مصرفه، فيصرف إلى تلك المصارف. والله أعلم فصل في تعطل الموقوف واختلال منافعه وله سببان.
السبب الأول: أن يحصل بسبب مضمون، بأن يقتل العبد الموقوف. فاما أن لا يتعلق بقتله قصاص، وإما أن يتعلق.
الضرب الأول: ينظر فيه، هل القاتل أجنبي، أم الموقوف عليه، دم الواقف.
الحال الأول: إذا قتله أجنبي، لزمه قيمته. وفي مصرفها طريقان.
أحدهما: تخريجها على أقوال ملك الرقبة، إن قلنا: لله تعالى، اشترى بها عبدا يكون وقفا مكانه، فإن لم يوجد، فبعض عبد. وإن قلنا: للموقوف عليه أو الواقف، فوجهان. أصحهما: كذلك لئلا يتعطل غرض الواقف وحق باقي البطون. والثاني: يصرف ملكا إلى من حكمنا له بملك الرقبة، وبطل الوقف.
والطريق الثاني: القطع بأنه يشترى بها عبد يكون وقفا. والأصحاب متفقون على أن الفتوى بأنه يشترى عبد. وإذا اشتري عبد وفضل شئ من القيمة، فهل يعود ملكا للواقف، أم يصرف إلى الموقوف عليه؟ وجهان في فتاوى القفال رحمه الله تعالى.
قلت: الوجهان معا ضعيفان، والمختار أنه يشترى به شقص عبد، لأنه بدل جزء من الموقوف، والتفريع على وجوب شراء عبد. والله أعلم ثم العبد الذي يجعل بدلا، يشتريه الحاكم إن قلنا: الملك في الرقبة لله تعالى. وإن قلنا للموقوف عليه، فالموقوف عليه. وإن قلنا: للواقف، فوجهان، ذكره أبو العباس الروياني في الجرجانيات. ولا يجوز للمتلف أن يشترى العبد ويقيمه مقام الأول، لان من ثبت في ذمته شئ، ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره.
فرع العبد المشترى، هل يصير وقفا بالشراء، أم لا بد من وقف جديد؟
وجهان جاريان في بدل المرهون إذا أتلف. وبالثاني قطع المتولي، وقال: الحاكم