سماعها وجهان، كالدين المؤجل. والله أعلم.
فصل ومن المحجور عليهم، المريض مرض الموت، وفيه مسائل.
إحداها: يصح إقرار بالنكاح بموجبات العقوبات، وبالدين والعين للأجنبي، وفي إقراره للوارث بالمال، طريقان. أحدهما: يقبل قطعا. وأصحهما عند الجمهور: على قولين. أظهرهما: القبول. واختار الروياني مذهب مالك رضي الله عنه، وهو أنه إن كان متهما، لم يقبل إقراره، وإلا، فيقبل، ويجتهد الحاكم في ذلك. فإن قلنا: لا يقبل، فهل الاعتبار في كونه وارثا بحال الموت، أم بحال الاقرار؟ فيه وجهان. وقيل: قولان. أظهرهما وأشهرهما وهو الجديد: بحال الموت، كالوصية. ولو أقر في مرضه أنه كان وهب وارثه، وأقبضه في الصحة، أشار الامام إلى طريقين. أحدهما: القطع بالمنع، لأنه عاجز عن انشائه.
والثاني: أنه على القولين في الإقرار للوارث، ورجح الغزالي: المنع، واختار القاضي حسين: القبول.
قلت: القبول أرجح. والله أعلم.
ولو أقر لوارثه وأجنبي معا، وقلنا: لا يقبل للوارث، قبل في نصفه للأجنبي على الأظهر.
الثانية: لو أقر في صحته بدين لرجل، وفي مرضه بدين لآخر، فهما سواء، كما لو ثبتا بالبينة، وكما لو أقر بهما في الصحة أو المرض.
قلت: وحكى في البيان قولا شاذا: أن دين الصحة يقدم. والله أعلم.
ولو أقر في صحته أو مرضه بدين، ثم مات فأقر ورثته عليه بدين لآخر، فوجهان. أصحهما يتساويان فيتضاربان في التركة، لان الوارث يقوم مقامه، فصار كمن أقر بدينين. والثاني: يقدم ما أقر به المورث، لأنه بالموت تعلق بالتركة ويجري الوجهان فيما لو ثبت الأول ببينة ثم أقر وارثه، وفيما لو أقر الوارث