كان ولدا واحدا، فوهب له، كره الرجوع إن كان الولد عفيفا بارا، فإن كان عاقا أو يستعين بما أعطاه في معصية، فلينذره بالرجوع. فإن أصر، لم يكره الرجوع.
فرع في كيفية العدل بين الأولاد في الهبة، وجهان. أصحهما: أن يسوي بين الذكر والأنثى. والثاني: يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
قلت: وإذا وهبت الام لأولادها، فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناه، وكذلك الجد والجدة، وكذا الابن إذا وهب لوالديه. قال الدارمي: فان فضل فليفضل الام. والله أعلم فصل للأب الرجوع في هبته لولده. وعن ابن سريج: أنه إنما يرجع إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق فلم يحصل، فإن أطلق الهبة ولم يقصد ذلك، فلا رجوع والصحيح الجواز مطلقا وأما الام والأجداد والجدات من جهة الأب والأم، فالمذهب أنهم كالأب. وفي قول: لا رجوع لهم. وقيل: ترجع الام. وفي غيرها، قولان. وقيل: يرجع آباء الأب، وفي غيرهم قولان. ولا رجوع لغير الأصول كالأخوة والأعمام وغيرهم من الأقارب قطعا. وسواء في ثبوت