والغطاء، والحبل الذي يشد به المحمل على البعير، والذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر، (فعلى المستأجر، والعرف مضطرد به، وفي المهذب وجه في الحبل الذي يشد به أحدهما إلى الآخر أنه على المستأجر، وهو شاذ بعيد، مع القطع بأن المحمل وسائر توابعه على المستأجر. وأما شد أحد المحملين إلى الآخر)، فهل هو على المكري كالشد على الحمل؟ أم على المكتري لأنه إصلاح ملكه؟ وجهان.
قلت: أصحهما: الأول. وممن صححه صاحب البيان. والله أعلم هذا إذا أطلقا العقد، أما إذا قال: أكريتك هذه الدابة العارية بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهما، فلا يلزمه شئ من الآلات.
المسألة الثانية: إذا اكترى للحمل، فالوعاء الذي ينقل فيه المحمول، عل المستأجر إن وردت الإجارة على عين الدابة. وعلى المؤجر إن ورث على الذمة.
والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالوعاء في الحمل، فيفرق بين العين والذمة.
وعن القاضي حسين: أنه إن كان معروفا بالاستقاء بآلات نفسه، لزمه الاتيان بها، وهذا يجب طرده في الوعاء. ورأي الامام في إجارة الذمة، الفرق بين أن يلتزم الغرض مطلقا ولا يتعرض للدابة فتكون الآلات عليه، وبين أن يتعرض لها بالوصف وحينئذ يتبع العادة. فإن اضطربت، احتمل واحتمل. وإذا رأينا اتباع العادة، فاضطربت، فالأصح أنه يشترط لصحة العقد التقييد.
قلت: الأصح الذي عليه الجمهور ما سبق. والله أعلم فرع مؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل، كالوعاء.
المسألة الثالثة: الطعام المحمول ليؤكل في الطريق، كسائر المحمولات