كتاب اللقطة فيه بابان.
(الباب) الأول: في أركانها، وهي ثلاثة.
(الركن) الأول: الالتقاط، وفيه مسألتان.
(المسألة) الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق أصحها وقول الأكثرين: أنه على قولين. أظهرهما: لا يجب كالاستيداع. والثاني يجب. والطريق الثاني:
إن كانت في موضع يغلب على الظن ضياعها، بأن تكون في ممر الفساق والخونة، وجب الالتقاط، وإلا، فلا. والثالث: إن كان لا يثق بنفسه، لم يجب قطعا.