ولو قال في الجواب: لعل، أو عسى، أو أظن، أو أحسب، أو أقدر، فليس بإقرار.
فرع اللفظ وإن كان صريحا في التصديق، فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب. ومن جملتها: الأداء، والابراء، وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والانكار، فيشبه أن يحمل قول الأصحاب: إن صدقت، وما في معناها، إقرار على غير هذه الحالة. فأما إذا اجتمعت القرائن، فلا تجعل إقرارا. ويقال: فيه خلاف، لتعارض اللفظ والقرينة، كما لو قال: لي عليك ألف، فقال فالجواب على سبيل الاستهزاء: لك علي ألف، فإن المتولي حكى فيه وجهين.
المسألة الثالثة: إذا قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، كان إقرارا.
وإن قال: نعم، فوجهان. وقطع البغوي وغيره، بأنه ليس بإقرار كما هو مقتضاه في اللغة. وقطع الشيخ أبو محمد والمتولي، بأنه إقرار، وصححه الامام، والغزالي، لان الاقرار يحمل على مفهوم أهل العرف، لا على دقائق العربية.
قلت: هذا الثاني: هو الأصح، وصححه الرافعي في المحرر. والله أعلم.
ولو قال: هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، فاقرار.
الرابعة: إذا قال: اشتر مني عبدي هذا، فقال: نعم، فهو إقرار منه للقائل، كما لو قال: أعتق عبدي هذا، فقال: نعم. ويمكن أن يجئ فيه خلاف مما سبق في الصلح، كقوله: بعنيه. ولو قال: اشتر مني هذا العبد، ولم يقل:
عبدي، فالتصديق بنعم يقتضي الاعتراف بأنه يملك بيعه، لا أنه يملك العبد.
ولو ادعى عليه عبدا، فقال: اشتريته من وكيلك فلان، فهو إقرار له، ويحلف المدعي أنه ما وكل فلانا في بيع.
الخامسة: لو قال: له علي ألف في علمي، أو فيما أعلم، أو أشهد، فهي إقرار.
السادسة: قال: كان علي ألف، أو كانت هذه الدار في السنة الماضية