قرابتي أو أقرب الناس إلي، فعلى ما سنذكره في الوصية إن شاء الله تعالى.
وقال المتولي: قوله: على قبيلتي أو عشيرتي، لا يدخل فيه إلا قرابة الأب.
ثم إذا كانوا غير محصورين، ففيهم الخلاف السابق. ثم من حدث بعد الوقف يشاركون الموجودين عند الوقف على الصحيح، وعن البويطي منعه.
الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له: المولى الاعلى، وعلى العتيق ويقال له: المولى الأسفل، فإذا وقف على مواليه وليس له إلا أحدهما، فالوقف عليه. وإن وجدا جميعا، فهل يقسم بينهما، أم يختص به الاعلى، أم الأسفل، أم يبطل الوقف؟ فيه أربعة أوجه. أصحها في التنبيه الأول. وفي الوجيز الرابع.
قلت: الأصح، الأول، وقد صححه أيضا الجرجاني في التحرير وحكى الدارمي وجها خامسا، أنه موقوف حتى يصطلحوا، وليس بشئ. والله أعلم فصل يرعى شرط الواقف في الاقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق. فإذا وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما، اتبع شرطه. وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب فلان، أو على الفقراء بشرط الغربة أو الشيخوخة، اتبع. ولو قال: على بني الفقراء، أو على بناتي الأرامل، فمن استغنى منهم، وتزوج منهن، خرج عن الاستحقاق. فان عاد فقيرا، أو زال نكاحها، عاد الاستحقاق.
قلت: ولم أر لأصحابنا تعرضا لاستحقاقها في حال العدة، وينبغي أن يقال:
إن كان الطلاق بائنا، أو فارقت بفسخ أو وفاة، استحقت، لأنها ليست بزوجة في زمن العدة. وإن كان رجعيا، فلا، لأنها زوجة. والله أعلم قال العبادي في الزيادات: لو وقف على أمهات أولاده إلا على من تزوج منهن، فتزوجت، خرجت، ولا تعود بالطلاق، والفرق من حيث اللفظ، أنه أثبت الاستحقاق لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة، وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج، وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت. ومن حيث المعنى أن غرضه أن تفي له أم ولده فلا يخلفه عليها أحد، فمن تزوجت لم تف ولو طلقت.