والرصاص. وإذا استأجر للحمل، فأراد إركاب من لا يزيد وزنه على القدر المحمول، قال المتولي: يرجع إلى أهل الصنعة. فإن قالوا: لا يتفاوت الضرر، جاز، وإن قالوا: يتفاوت، لم يجز. وكذا لو استأجر للركوب فأراد الحمل.
والأصح: المنع في الطرفين، وهو مقتضى ما في التهذيب.
وأما المستوفى منه، فهو الدار والدابة المعينة، والأجير المعين، ولا يجوز إبداله كما لا يبدل المبيع.
وأما المستوفى به، فهو كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين للارضاع والتعليم، والأغنام المعينة للرعي. وفي إبداله وجهان. ويقال: قولان. أحدهما:
المنع. وأصحهما عند الامام والمتولي الجواز، لأنه كالراكب.
والخلاف جار في انفساخ الإجارة بتلف هذه الأشياء في المدة، وميل العراقيين إلى ترجيح الانفساخ، وقالوا: هو المنصوص. والثاني: مخرج. وسنزيد المسألة إيضاحا إن شاء الله تعالى في الباب الثالث.
ويجري الخلاف فيما إذا لم يلتقم الصبي المعين ثديها، فعلى رأي، ينفسخ العقد، وعلى رأي، يبدل.
فصل استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز. وإذا استأجر ثوبا ليلبسه مدة، لم يجز أن ينام فيه بالليل. وهل له النوم فيه (في) وقت القيلولة؟ وجهان. أصحهما وبه قطع الأكثرون: جوازه للعادة.
لكن لو كان المستأجر القميص الفوقاني، لزمه نزعه بل يلزمه نزعه في سائر أوقات الخلوة، وإنما تلبس ثياب التجمل في الأوقات التي جذت العادة فيها بالتجمل،