الحرفة، أو حماما فتعذر الوقود، وكذا لو كان العذر للمؤجر، بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أكرى داره وأهله مسافرون، فعادوا واحتاج إلى الدار، أو تأهل، فلا فسخ في شئ منها، إذ لا خلل في المعقود عليه.
ولو اكترى أرضا للزراعة، فزرعها، فهلك الزرع بجائحة من سيل أو شدة حر أو برد أو كثر مطر ونحوها، فليس له الفسخ ولا حط شئ من الأجرة، لان الجائحة لحقت زرع المستأجر، لا منفعة الأرض، فصار كما لو اكترى دكانا لبيع البز فاحترق بزه، لا تنفسخ الإجارة.
فلو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات في مدة الإجارة، انفسخت الإجارة في المدة الباقية. ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع، فهل يسترد شيئا من الأجرة؟ فيه احتمالان للامام. أصحهما عند الغزالي: المنع، لأنه لو بقيت صلاحية الأرض، لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع. والثاني وبه قطع بعض أصحاب الإمام: يسترد، لان بقاء الأرض على صفتها مطلوب. فإذا زال، ثبت الانفساخ. وإن كان فساد الزرع بعد فساد الأرض، فأصح الاحتمالين بالاتفاق: الاسترداد.
القسم الثاني: فوات المنفعة بالكلية حسا، فمن صوره موت الدابة والأجير المعين، فإن كان قبل القبض أو عقبه قبل