الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع، المأخوذ أنواع.
أحدها: المبيع. فان بيع بمثلي، أخذه يمثله. ثم إن قدر بميعاد الشرع، أخذه به، وإن قدر بغيره، بأن باع بمائة رطل حنطة، فهل يأخذه بمثله وزنا أو كيلا؟
فيه خلاف سبق في القرض. فلو كان المثل منقطعا وقت الاخذ، عدل إلى القيمة كالغصب. وإن بيع بمتقوم من عبد وثوب ونحوهما، أخذه بقيمة ذلك المتقوم.
والاعتبار بقيمة يوم البيع، لأنه يوم إثبات العوض. وقال ابن سريج والبغوي وجماعة: يعتبر يوم استقرار العقد وانقطاع الخيار.
النوع الثاني: أن يكون الشقص رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما.
الثالث: إذا صالح من دين على شقص، أخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما. وسواء دين المعاملة ودين الاتلاف.
الرابع: الشقص الممهور، يؤخذ بمهر مثل المرأة. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح ويوم الخلع. هذا هو الصحيح المعروف.
وفي التتمة وجه: أنه يأخذه بقيمة الشقص. ولو متع المطلقة بشقص، أخذه الشفيع بمتعة مثلها، لا بالمهر.
الخامس: إذا أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم، أخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها.
السادس: الشقص الذي جعل أجرة يؤخذ بأجرة مثل الدار.
السابع: إذا صالح عليه عن الدم، أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجناية، ويعود فيه قول ابن سريج والبغوي.
الثامن: قال المتولي: إذا اقترض شقصا أخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا:
المقترض يرد المثلي.
فصل إذا كان الثمن حالا، بذله الشفيع في الحال. فإن كان بألف إلى سنة مثلا، ففيه أقوال. أظهرها: يتخير، إن شاء عجل الثمن وأخذ الشقص في