وأصر عليه، فإن صدقاه، فالعين موقوفة بينهما حتى تبين المالك أو يصطلحا.
وكذا إن كذباه وحلف لهما على نفي العلم، هذا هو المذهب.
قلت: ولو أقر أن الدار التي في تركة مورثه لزيد، بل لعمرو، سلمت إلى زيد، وفى غرمه لعمرو طريقان في الشامل والبيان وغيرهما. أحدهما:
القولان. والثاني: القطع بأن لا غرم. والفرق، أنه هنا معذور لعدم كمال اطلاعه. والله أعلم.
فصل في الاستثناء وهو جائز في الاقرار والطلاق وغيرهما، بشرط أن يكون متصلا، وأن لا يكون مستغرقا. فإن سكت بعد الاقرار، أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه، ثم استثنى، لم ينفعه.
قلت: هكذا قال أصحابنا، إن تخلل الكلام الأجنبي، يبطل الاستثناء. وقال صاحبا العدة والبيان: إذا قال: علي ألف - أستغفر الله - الأمانة، صح الاستثناء عندنا، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. ودليلنا، أنه فصل يسير، فصار كقوله: علي ألف - يا فلان - الأمانة، وهذا الذي نقلاه، فيه نظر. والله أعلم.
ولو استغرق فقال: علي عشرة إلا عشرة، لم يصح، وعليه عشرة، ويجوز استثناء الأكثر، فإذا قال: علي عشرة إلا تسعة، أو سوى تسعة، لزمه درهم.
فرع الاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي إثبات. فلو قال: علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، لزمه تسعة. ولو قال: علي عشرة، إلا ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة، إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهم، لزمه خمسة. وطريق هذا وما أشبهه، أن يجمع الاثبات ويجمع النفي، ويسقط النفي من الاثبات، فما بقي فهو الواجب. فالأعداد المثبتة هنا ثلاثون، والمنفية خمسة وعشرون. ثم معرفة المثبت، أن العدد المذكور أولا، إن كان شفعا،