ولو سبي ومعه أحد أبويه، لم يحكم باسلامه قطعا. فلو كانا معه ثم ماتا، لم يحكم بإسلامه أيضا، لان التعبية إنما تثبت في ابتداء السبي.
قلت: معن سبي معه أحد أبويه، أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، ولا يشترط كونها في ملك رجل. قال البغوي في كتاب الظهار: إذا سباه مسلم، وسبى أبويه غيره، إن كان في عسكر واحد، تبع أبويه. وإن كان في عسكرين، تبع السابي. والله أعلم فرع حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذ بلغ، حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ.
فرع المحكوم باسلامه تبعا لأبيه أو للسابي إذا وصف الكفر، فإن جعلناه كافرا أصليا، ألحقناه بدار الحرب. فإن كان كفره مما يقر عليه بالجزية، قررناه برضاه. وإن وصف كفرا غير ما كان موصوفا به، فهو انتقال من ملة إلى ملة، وفيه تفصيل وخلاف مذكور في كتاب النكاح.
وأما تجهيزه والصلاة غلته ودفنه في مقابر المسلمين إذ فات بعد البلوغ وقبل الافصاح، فيتفرع على القولين في أنه لو أفصح بالكفر كان كافرا أصليا أو مرتدا؟
ورأي الامام أن يتساهل في ذلك ويقام فيه شعار الاسلام.
قلت: الذي رآه الامام هو المختار أو الصواب، لأن هذه الأمور مبنية على