الامرين من قيمة الولد والغرة. ودعوى الجهل في هذا، كدعواه إذا لم تحبل على ما سبق.
وحكى المسعودي خلافا في قبولها لحرية الولد، وإن قبلت لدفع الحد.
ويجب في حالتي العلم والجهل أرش نقص الجارية إن نقصت بالولادة، فإن تلفت عنده، وجب أقصى القيم، ودخل فيه نقص الولادة وأرش البكارة. ولو ردها وهي حبلى، فماتت في يد المالك بالولادة، قال أبو عبد الله القطان في المطارحات:
لا شئ عليه في صورة العلم، لان الولد ليس منه حتى يقال: ماتت بولادة ولده.
ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القولين بوجوب الضمان.
قلت: الأصح: قول المتولي: والله أعلم فرع لو وطئ الغاصب بإذن المالك، فحيث قلنا: لا مهر إذا لم يأذن، فهنا أولى، وإلا، فقولان محافظة على حرمة البضع. وفي قيمة الولد، طريقان.
قيل: كالمهر، وقيل: تجب قطعا، لأنه لم يصرح بالاذن في الاحبال.
فصل فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك وفيه فروع.
الأول: إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري، ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم قبضها إلى التلف، ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب، ولا يرجع بما ضمنه عالما كان أو جاهلا. وعن صاحب التقريب: أنه يرجع من المغروم بما