كتاب إحياء الموات إحياء الموات مستحب، وفيه ثلاثة أبواب.
الباب الأول: في ر قاب الأرضين، وهي قسمان.
أحدهما: أرض الاسلام، ولها ثلاثة أحوال.
أحدها: أن لا تكون معمورة في الحال، ولا من قبل، فيجوز تملكها بالاحياء، سواء أذن فيه الامام، أم لا، ويكفي فيه إذن رسول الله (ص) في الأحاديث المشهورة، ويختص ذلك بالمسلمين. فلو أحياها الذمي بغير إذن الإمام، لم يملك قطعا، ولو أحيا بإذنه، لم يملك أيضا على الأصح، وقال الأستاذ أبو طاهر: يملك. فإذا قلنا بالصحيح، فكان له فيها عين مال، نقلها. فإن بقي بعد النقل أثر عمارة، قال ابن كج: إن أحياء رجل باذن الامام، ملكه، وإن لم يأذن، فوجهان.
قلت: لعل أصحهما: الملك، إذ لا أثر لفعل الذمي. والله علم