الحال، وذلك لا يمنع الصحة، كما لو وقف ماله في يد الغاصب. وفي فتاوى القفال: أنه على الخلاف في الوقف المنقطع الأول. وقيل: إن وقفه على المسجد صح، لمشابهته الاعتاق، وإن وقف على إنسان، فخلاف.
فرع استأجر أرضا ليبني فيها، أو يغرس، ففعل، ثم وقف البناء والغراس، صح على الأصح. ولو وقف هذا أرضه، وهذا بناءه، صح بلا خلاف، كما لو باعاه. وإذا قلنا بالصحة، ومضت المدة، وقلع مالك الأرض البناء، فان بقي منتفعا به بعد القلع، فهو وقف كما كان. وإن لم يبق، فهل يصير ملكا للموقوف عليه؟ أم يرجع إلى الواقف؟ فيه وجهان، وأرش النقص الذي يؤخذ من القالع، يسلك به مسلك الوقف.
قلت: الأصح: صحة وقف ما لم يره، ولا خيار له عند الرؤية. والله أعلم الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان.
القسم الأول: أن يكون شخصا معينا، أو جماعة معينين، فشرطه أن يمكن تمليكه، فيجوز الوقف على ذمي من مسلم وذمي، كما تجوز الوصية له، ولا يصح الوقف على الحربي والمرتد على الأصح، لأنهما لا دوام لهما.
فرع لا يصح الوقف على من لا يملك، كالجنين، ولا يصح على