الوجه: الواجب أكثر الامرين من المقادير المذكورة وأجرة المثل.
ولو اختلف المالك والغاصب في قيمة الثوب الذي أبلاه، فقال المالك:
زادت قبل الابلاء فأغرم التالف بقسطه (منها)، وقال الغاصب: (بل) زادت بعده، قال ابن سريج: المصدق الغاصب.
القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها، وسنذكر حكمه في الصور الآتية إن شاء الله تعالى.
فصل النقص الحادث في المغصوب، ضربان.
أحدهما: ما لا سراية له، فعلى الغاصب أرشه ورد الباقي، ولا فرق بين أن يكون الأرش قدر القيمة كقطع يدي العبد أو دونها، ولا بين أن تفوت معظم منافعه، أو لا تفوت، ولا بين أن يبطل بالجناية عليه الاسم الأول كذبح الشاة وطحن الحنطة، وتمزيق الثوب، أو لا يبطل. فلو أراد المالك ترك الناقص عند الغاصب وتغريمه بدله، لم يكن له ذلك، لأنه عين ملكه. وفي وجه: إذا طحن الطعام، فله تركه وطلب المثل، لأنه أقرب إلى حقه من الدقيق.
الضرب الثاني: ما له سراية، لا يزال يسري إلى الهلاك الكلي، كما لو بل الحنطة وتمكن فيها العفن الساري، أو اتخذ منها هريسة، أو غصب سمنا وتمرا ودقيقا وعمله عصيدة، وفيه نصوص وطرق مختلفة تجمعها أربعة أقوال منصوصة.
أظهرها عند العراقيين: يجعل كالهالك ويغرم بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة.
والثاني: يرده مع أرش النقص، وليس للمالك إلا ذلك، واختاره الامام،