الرجوع للوالد كانا متفقين في الدين، أم لا. ولو وهب لعبد ولده، رجع. ولو وهب لمكاتب ولده، فلا. وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي. ولو تنازع رجلان مولودا، ووهبا له، فلا رجوع لواحد منهما. فإن ألحق بأحدهما، فوجهان، لان الرجوع لم يكن ثابتا ابتداء.
قلت: أصحهما: الرجوع، وبه قطع ابن كج، لثبوت بنوته في الاحكام.
والله أعلم فرع حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة. ولو تصدق على ولده، فله الرجوع على الأصح المنصوص. قال المتولي: ولو أبرأه من دين، بني على أن الابراء إسقاط، أو تمليك؟ إن قلنا: تمليك، رجع، وإلا، فلا.
قلت: ينبغي أن لا يرجع على التقديرين. والله أعلم فرع وهب لولده، ثم مات الواهب، ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا في الدين، فلا رجوع للجد.
فرع الموهوب، إما أن لا يكون باقيا في سلطنة المتهب، وإما أن يكون.
القسم الأول: أن لا يكون، بأن أتلف، أو زال ملكه عنه ببيع أو غيره، أو وقفه، أو أعتقه، أو كاتبه، أو استولدها، أو وهبه وأقبضه، أو رهنه وأقبضه، فلا