يمين الرد كالبينة، ورث وحجب الأخ. وإن قلنا: كالاقرار، ففيه الخلاف السابق في إقرار الأخ. ولو مات عن ابن وأخت، فأقرا بابن للميت، فعلى الأصح: تسلم الأخت نصيبها، لأنه لو ورثها الابن يحجبها، وعلى الثاني: يأخذ جميع ما في يدها.
وكذا الحكم فيما لو خلف زوجة وأخا، فأقرا بابن للميت، يكون للزوجة الربع على الأصح، وهذا الابن لا ينقص حقها، كما لا يسقط الأخ.
فرع إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت، مقبول على المذهب. وحكي عن القديم قول: أنه لا يقبل. فإن قبلنا فأقر أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخر، فالتوريث على ما ذكرنا فيما إذا أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر.
فرع قال: زيد أخي، ثم فسر بأخوة الرضاع، حكى الروياني عن أبيه:
أن الأشبه بالمذهب، أنه لا يقبل، لأنه خلاف الظاهر، ولهذا لو فسر بأخوة الاسلام، لم يقبل.
فرع في فتاوى القفال، أنه لو أقر على أبيه بالولاء، فقال: هو معتق فلان، ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقا، كما في النسب.
قلت: لو خلف ثلاثة بنين فأقر ابنان برابع، وأنكره الثالث، لم يثبت نسبه بإقرارهما، لكن إذا شهدا به عند الحاكم بشروط الشهادة، ثبت نسبه. لان شهادتهما أولى بالقبول من شهادة الأجنبيين، لان عليهما فيه ضررا، قاله القاضي أبو الطيب. والله أعلم.