الأول: في أركانها، وهي خمسة.
(الركن) الأول: العاقدان، وسبق بيانهما في القراض.
و (الركن) الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط.
(الشرط) الأول: أن يكون نخلا أو عنبا، فأما غيرهما من النبات، فقسمان.
(القسم الأول): ماله ساق، ومالا. والأول ضربان.
(الضرب) الأول: ماله ثمرة كالتين، والجوز، والمشمش، والتفاح ونحوها، وفيها قولان. القديم: جواز المساقاة عليها. والجديد: المنع. وعلى الجديد، في شجر المقل وجهان، جوزها ابن سريج، ومنها غيره.
قلت: الأصح: المنع. والله أعلم الضرب الثاني: ما لا ثمرة له، كالدلب والخلاف وغيره، فلا تجوز المساقاة عليه. وقيل: في الخلاف وجهان لأغصانه.