فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه، بين أن يقر بالرق ابتداء، وبين أن يدع رقه شخص فيصدقه، فلو ادعى رجل رقه، فأنكره، ثم أقر له، ففي قبوله وجهان، لأنه بالانكار لزمه أحكام الأحرار.
قلت: ينبغي أن يفصل، فان قال: لست بعبد، لم يقبل إقراره بعده، وإن قال: لست بعبد لك، فالأصح القبول، إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية. والله أعلم فرع ادعى مدع رقه، فأنكر ولا بينة، فإن قبلنا إقراره بالرق، فله تحليفه، وإلا، فلا، إلا إذا جعلنا اليمين مع النكول كالبينة، فله التحليف.
فصل إذا قذف لقيطا صغيرا، عزر، وإن كان بالغا، حد إن اعترف بحريته. فان ادعى رقه، فقال المقذوف: بل أنا حر، فالقول قول المقذوف على الأظهر . وقيل: قطعا. ويجري الطريقان، فيما لو قطع حر طرفه وادعى رقه وقال:
بل أنا حر. وقيل: يجب القصاص قطعا، لان الحد يغني عنه التعزير، لاشتراكهما في الزجر. فإن لم نوجب القصاص، أوجبنا الدية في اليدين، ونصفها في إحداهما على الأصح. وعلى الثاني: القيمة أو نصفها. ولو قذف اللقيط واعترف بأنه (حر)، حد حد الأحرار. وإن ادعى أنه رقيق، وصدقه المقذوف، حد حد العبيد. وإن كذبه، فأي الحدين يحد؟ قولان بناء على إقراره، إن قبلناه مطلقا، فحد العبيد، وإن منعناه فيما يضر غيره، فحد الأحرار. وحكى في المعتمد وجها:
أنه إن أقر لمعين، قبل إقراره وحد حد العبيد، وإن لم يعين، حد حد الأحرار.
انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله:
(كتاب الفرائض)