الباب الثالث في الأعيان الخارجة من الأرض فيه طرفان.
الطرف الأول: في المعادن، وهي البقاع التي أودعها الله تعالى شيئا من الجواهر المطلوبة، وهي قسمان، ظاهرة، وباطنة.
فالظاهرة: هي التي يبدو جوهرها بلا عمل، وإنما السعي والعمل لتحصيله. ثم تحصيله قد يسهل، وقد يكون فيه تعب، وذلك كالنفط وأحجار الرحى، والبرام، والكبريت، والقطران، والقار، والمومياء، وشبهها، فلا يملكها أحد بالاحياء والعمارة، وإن زاد بها النيل. ولا يختص بها أيضا المتحجر، وليس للسلطان إقطاعها، بل هي مشتركة بين الناس كالمياه الجارية، والكلأ، والحطب.
ولو حوط رجل على هذه المعادن وبنى عليها دارا أو بستانا، لم يملك البقعة، لفساد قصده. وأشار في الوسيط إلى خلاف فيه. والمعروف، الأول. وإذا ازدحم اثنان على معدن ظاهر، وضاق المكان، فالسابق أولى. ثم قال الجمهور:
يقدم بأخذ قدر حاجته، ولم يبينوا أنها حاجة يوم أو سنة. قال الامام: والرجوع فيه إلى العرف، فيأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله. وإذا أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق، فهل يزعج أم يأخذ ما شاء؟ وجهان أصحهما عند الأصحاب: يزعج.
فأما إذا جاءا معا، فالأصح أنه يقرع بينهما. والثاني: يجتهد الامام ويقدم من