الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٦
كتاب المساقاة هي أن يعامل إنسان إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما، وفيه بابان.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة
3
2
الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليه
3
3
فصل: من المحجور عليه الرقيق
5
4
فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت
8
5
الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط
11
6
الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به
11
7
الشرط الثاني: عدم تكذيبه
14
8
الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين
15
9
الركن الثالث: المقر به
16
10
فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون
17
11
فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه
18
12
الركن الرابع: الصيغة
20
13
فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب
22
14
الباب الثاني: في الاقرار بالمجمل
25
15
ألفاظ الباب سبعة أضرب
25
16
الضرب الأول: شئ
25
17
فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحق
27
18
الضرب الثاني: مال
28
19
الضرب الثالث: كذا
30
20
الضرب الرابع: درهم
32
21
فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة
33
22
الضرب الخامس: الظرف
35
23
الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما
39
24
الضرب السابع: التكرار
40
25
فصل: في مسائل منثورة
42
26
فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرف
44
27
الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيره
46
28
فصل: في الاستثناء
53
29
فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثبات
53
30
فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني
54
31
فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيح
55
32
فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكس
56
33
فرع: الاستثناء من المعين صحيح
56
34
فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا
57
35
الباب الرابع: في الاقرار بالنسب
61
36
القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمور
61
37
الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكنا
61
38
الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبه
61
39
الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديق
61
40
القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره
65
41
يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخر
66
42
إحداهما: أن يكون الملحق به ميتا
66
43
الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به
66
44
فرع: في الميراث
68
45
فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب
69
46
كتاب العارية الباب الأول: في أركانها
70
47
الركن الأول: المعير
71
48
الركن الثاني: المستعير
72
49
الركن الثالث: المستعار، وله شرطان
72
50
الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينه
72
51
الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة
73
52
فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة
73
53
فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرم
74
54
الركن الرابع: الصيغة
75
55
الباب الثاني: في أحكامها
76
56
الحكم الأول: الضمان
76
57
فرع: مؤنة الرد على المستعير
78
58
الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير
80
59
الحكم الثالث: الجواز
82
60
فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدة
83
61
فصل: في الاختلاف
88
62
كتاب الغصب
92
63
الباب الأول: في الضمان
94
64
الطرف الأول: في الموجب للضمان
94
65
فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان
97
66
فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى
99
67
الطرف الثاني: في المضمون
102
68
فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟
105
69
فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي
106
70
فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئ
106
71
الطرف الثالث: في قدر الواجب
107
72
فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة
110
73
فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟
111
74
فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان
111
75
فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما
114
76
فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثل
115
77
فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيه
115
78
فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة
116
79
فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصل
118
80
الطرف الرابع: في الاختلاف
118
81
الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب
121
82
الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام
121
83
القسم الأول: نقص القيمة فقط
121
84
القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء
121
85
القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها
123
86
فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربان
123
87
أحدهما: ما لا سراية له
123
88
الضرب الثاني: ما له سراية
123
89
فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليه
125
90
فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها
129
91
فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟
132
92
الطرف الثاني: في الزيادة
134
93
فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب
138
94
فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لا
140
95
فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيت
141
96
الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب
146
97
فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه
148
98
فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك
150
99
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب
153
100
كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان
155
101
الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط
155
102
الشرط الأول: أن يكون عقارا
155
103
الشرط الثاني: كون العقار ثابتا
157
104
الشرط الثالث: كونه منقسما
157
105
الركن الثاني: الآخذ
158
106
فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم
159
107
الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيود
160
108
القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذ
160
109
القيد الثاني: كونه لازما
160
110
القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة
163
111
الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطراف
168
112
الطرف الأول: فيما يحصل به الملك
168
113
الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع
171
114
فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة
178
115
فصل في الاختلاف
179
116
الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب
182
117
الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب
182
118
الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم
184
119
الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض
185
120
فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى
187
121
الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع
188
122
فصل: في مسائل منثورة
192
123
فصل: في الحيل الدافعة للشفعة
195
124
كتاب القراض الباب الأول: في أركانه
197
125
الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط
197
126
الشرط الأول: أن يكون نقدا
197
127
الشرط الثاني: أن يكون معلوما
198
128
الشرط الثلث: أن يكون معينا
198
129
الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل
199
130
الركن الثاني: العمل، وله شروط
200
131
الشرط الأول: أن يكون تجاره
200
132
الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيين
201
133
الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت
202
134
الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط
202
135
الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين
202
136
الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما
203
137
الشرط الثالث: أن يكون معلوما
203
138
الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير
204
139
الركن الرابع: الصيغة
204
140
الركن الخامس: العاقدان
204
141
الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح
206
142
فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص
216
143
الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيه
218
144
الطرف الأول: في فسخه
218
145
الطرف الثاني: في الاختلاف
221
146
فصل: في مسائل منثورة
223
147
كتاب المساقاة
226
148
الباب الأول: في أركانها
227
149
الركن الأول: العاقدان
227
150
الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط
227
151
الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا
227
152
الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية
228
153
الشرط الثالث: أن تكون معينة
228
154
الركن الثالث: الثمار
228
155
الركن الرابع: العمل
231
156
الركن الخامس: الصيغة
233
157
الباب الثاني: في أحكام المساقاة
234
158
الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العامل
234
159
الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة
236
160
فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة
238
161
فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى
239
162
فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراض
240
163
فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان
241
164
فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهما
241
165
باب المزارعة والمخابرة
242
166
كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانها
247
167
الركن الأول: العاقدان
247
168
الركن الثاني: الصيغة
247
169
الركن الثالث: الأجرة
248
170
فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع
248
171
فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة
249
172
فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء
250
173
فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبي
251
174
الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط
252
175
الشرط الأول: أن تكون متقومة
252
176
الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا
253
177
الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
254
178
فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدة
259
179
فصل: العجز الشرعي كالحسي
259
180
فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم
259
181
فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصح
261
182
الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر
262
183
فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل
263
184
فرع: الاستئجار للقضاء باطل
263
185
فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس
263
186
الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة
263
187
الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة
281
188
الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواع
281
189
النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلان
281
190
الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها
281
191
الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟
282
192
النوع الثاني: العقار
283
193
فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة
295
194
فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز
296
195
الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان
297
196
فصل: المستأجر يضمن بالتعدي
303
197
الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخ
309
198
الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسام
309
199
القسم الأول: ما ينقص المنفعة
309
200
فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار
309
201
القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حسا
310
202
فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف
313
203
فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين
314
204
القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء
318
205
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول
324
206
فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني
328
207
فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث
331
208
كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة
335
209
الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمه
335
210
فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه
336
211
الركن الثاني: المتعاقدان
336
212
الركن الثالث: العمل
337
213
الركن الرابع: الجعل المشروط
338
214
فصل: في أحكام الجعالة
340
215
فرع: تنفسخ الجعالة بالموت
340
216
فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العمل
340
217
فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العمل
341
218
كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمان
344
219
القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوال
344
220
الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لا
344
221
الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياء
345
222
الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة
345
223
القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوال
346
224
الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيها
346
225
الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياء
346
226
الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج
347
227
فرع: في بيان الحريم
348
228
فرع: المحتطب كالمرعى
349
229
فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه
352
230
فصل: في بيان الاحياء
354
231
فصل: في الحمى
357
232
الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرها
359
233
فصل: أغراض الجلوس في المسجد
361
234
فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها
363
235
فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجه
363
236
فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟
364
237
الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض
365
238
الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان
365
239
القسم الأول: المعادن الظاهرة
365
240
القسم الثاني: المعادن الباطنة
366
241
الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان
368
242
القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائه
368
243
القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس
372
244
فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما
374
245
فصل: في بيع الماء
375
246
كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان
377
247
الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة
377
248
الركن الأول: الواقف
377
249
الركن الثاني: الموقوف
378
250
الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان
381
251
القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين
381
252
القسم الثاني: الوقف على غير معين
384
253
فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن
385
254
الركن الرابع: الصيغة
387
255
فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول
389
256
الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعة
390
257
الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين
390
258
الشرط الثاني: التنجيز
392
259
الشرط الثالث: الالزام
393
260
الشرط الرابع: بيان المصرف
396
261
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
397
262
الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفان
398
263
الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائل
399
264
المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع
399
265
المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلون
401
266
المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل
401
267
المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثى
401
268
المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثى
401
269
المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح
401
270
المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان
401
271
المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات
401
272
المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهم
402
273
المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتي
402
274
المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلى
403
275
فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق
403
276
فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع
404
277
الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية
405
278
فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك
406
279
فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له
407
280
فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطه
410
281
فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية
410
282
فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه
412
283
فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه
412
284
فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافع
414
285
فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف
414
286
فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه
416
287
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب
421
288
كتاب الهبة
426
289
فصل: يشتمل الكتاب على بابين
427
290
الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعة
427
291
الركنان الأول والثاني: العاقدان
427
292
الركن الثالث: الصيغة
427
293
فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق
428
294
فرع: في مسائل تتعلق بما سبق
428
295
فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه
429
296
فصل: في العمرى والرقبى
432
297
فرع: لا يجوز تعليق العمرى
434
298
الركن الرابع: الموهوب
434
299
فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال
435
300
فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض
437
301
فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع
438
302
فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه
439
303
الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفان
439
304
الطرف الأول: في الرجوع
439
305
فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية
439
306
فصل: للأب الرجوع في هبته لولده
440
307
فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة
441
308
فرع: فيما يحصل به الرجوع
444
309
فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي
445
310
الطرف الثاني: في الثواب
445
311
فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب
449
312
كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانها
452
313
الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتان
452
314
المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق
452
315
المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان
453
316
الركن الثاني: الملتقط
454
317
المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح
454
318
المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور
455
319
المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب
455
320
فرع: في التقاط المكاتب طرق
459
321
فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاط
462
322
المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقان
462
323
فرع: المجنون كالصبي في الالتقاط
464
324
الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعة
469
325
الحكم الأول: في الأمانة والضمان
469
326
الحكم الثاني: التعريف
470
327
الحكم الثالث: التملك
476
328
فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهان
476
329
الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها
477
330
فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة
478
331
فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب
479
332
كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه
483
333
الركن الأول: نفس الالتقاط
483
334
الركن الثاني: اللقيط
484
335
الركن الثالث: الملتقط
485
336
فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط
486
337
فصل: في أحكام الالتقاط
487
338
الباب الثاني: في أحكام اللقيط
495
339
الحكم الأول: الاسلام
495
340
فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهات
496
341
فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعه
497
342
فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ
499
343
الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني)
504
344
فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور
505
345
فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد
508
346
الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال
508
347
الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريته
509
348
الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة
509
349
الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة
511
350
الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل
513
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org