المسألة الثانية: إذا وقف على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها: لا يدخلون. والثاني: يدخلون. والثالث: يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات، وهذا الخلاف عند الاطلاق، وقد يقرن باللفظ ما يقتضي الجزم بخروجهم، كقوله: وقفت على أولادي، فإذا انقرضوا فلأحفادي الثلث، والباقي للفقراء. ولو وقف على الأولاد، ولم يكن له إلا أولاد الأولاد، حمل اللفظ عليهم، قاله المتولي وغيره. ولو وقف على أولاده وأولاد أولاده، ففي دخول أولاد أولاد أولاده الخلاف.
الثالثة: الوقف على الأولاد، يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل.
الرابعة: الوقف على البنين، لا يدخل فيه الخنثى، وفي دخول بني البنين والبنات الأوجه الثلاثة.
الخامسة: الوقف على البنات، لا يدخل فيه الخنثى، وفي بنات الأولاد الأوجه.
السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح. وقيل:
لا، لأنه لا يعد من هؤلاء، ولا من هؤلاء.
السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان. أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد. وأصحهما: الدخول، لأنه يعبر به عن القبيلة.
الثامنة: وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات. فان قال: على من ينتسب إلي من أولاد أولادي، لم يدخل أولاد البنات على الصحيح.
فرع المستحقون في هذه الألفاظ، لو كان أحدهم حملا عند الوقف، هل