كتاب اللقيط يقال للصبي الملقي الضائع: لقيط، وملقوط، ومنبوذ، وفيه بابان.
الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكام. أما الأركان، فثلاثة.
أحدها: نفس الالتقاط، وهو فرض كفاية. ومن أخذ لقيطا، لزمه الاشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة.
وقيل: إن كان ظاهر العدالة، لم يلزمه. وإن كان مستورها، لزمه. فإن أوجبنا الاشهاد فتركه، قال في الوسيط: لا تثبت ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع، وهذا يشعر باختصاص الاشهاد الواجب بابتداء الالتقاط. وإذا أشهد، فليشهد